محكمة أول درجة قضت بعدم ثبوت دخوله عمداً للنظام المعلوماتي للشركة.
الاستئناف تؤيد براءة شريك من تهم التزوير والاختلاسأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بتبرئة شريك في شركة خدمية من التهم الموجهة إليه وهي تزوير محرر غير رسمي واستخدام شبكة المعلومات بدون وجه حق ولم يثبت أيضاً تزوير عقود الموظفين أو سرقة مبالغ مالية.
جاء في مدونات القضية أن النيابة العامة وجهت اتهامات لشريك في شركة أنه زور محرراً غير رسمي واختلس مستندات أضرت بأصحاب الحق أو بواضعي اليد، واستخدم بدون وجه حق أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير، ودخل عمداً دون وجه حق لنظام معلوماتي أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية وترتب عليه حذف بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي واستخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند منقول بطريق الاحتيال.
وجاء في شهادة الشخص المبلغ (أنه يملك شركة خدمية والمتهم يعمل لديه مقابل أرباح وعند حدوث جائحة كورونا اضطر المبلغ للعمل عن بعد وقام المتهم بتسيير أعمال تلك الشركة وأنه أخذ مبلغاً مالياً لنفسه واشترى لنفسه سيارة وزور عقود عدد من الموظفين).
وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدير الشريك المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكله من التهم المسندة إليه.
وكانت محكمة أول درجة قضت بتبرئة المتهم الذي كان شريكاً في شركة من التهم الموجهة إليه لأنه لم يثبت للمحكمة أنه استخدم وبدون حق أدوات أو آلات حاسب آلي مملوكة لغيره ولم يثبت دخوله عمداً للنظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو الشبكة المعلوماتية.
وقد استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهو براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، لأسباب التشكك في نسبة الإتهام للمتهم لخلو أوراق الدعوى من دليل قطعي بأنه ارتكب تلك الجرائم وتطمئن لدفاع محاميه صلاح الجلاهمة وأنه كان شريكاً في شركة، وثبت من تفريغ الهواتف وأجهزة الحواسيب التي حوت بيانات الشركة من رواتب الموظفين والمتابعات اليومية والمستحقات الخارجية وجود تعاملات مالية متبادلة بين الطرفين مما يؤكد أنه كان شريكاً فعلياً.
والحكم المستأنف يبين واقعة الدعوى وأسباب انتفاء العناصر القانونية للجرائم التي أتهم بها وأن الحكم بالإدانة يستوجب الثبوت اليقيني في حق المتهم لذلك قضت المحكمة بتأييد حكم البراءة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك