ألزمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المترشحين المفوضين في القوائم الحزبية والحرة، الذين تم قبول قوائمهم، بتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية عبر تصريح مكتوب مرفق بموافقته الخطية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وضمان شفافية تسيير مواردها المالية.
وأوضحت السلطة، في بيان لها، أن الأمين المالي المعين يتعين عليه مباشرة بعد إيداع التصريح لدى الجهات المختصة، فتح حساب بنكي وحيد مخصص للحملة الانتخابية لدى إحدى المؤسسات البنكية المعتمدة.
وبالنسبة لقوائم المترشحين الخاصة بالدائرة الانتخابية بالخارج، فيجب فتح الحساب لدى أحد البنوك المراسلة للبنوك الجزائرية.
كما أصبح الأمين المالي ملزما بإبلاغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بالبيانات المتعلقة بالحساب البنكي المفتوح، وذلك عن طريق المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو عبر منسقها لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بحسب الحالة.
وفي هذا السياق، نشرت السلطة قرارا تنظيميا جديدا يحدد بدقة إجراءات تعيين الأمين المالي للحملة الانتخابية وصلاحياته ومسؤولياته.
وينص القرار في مادته الثالثة على أن تعيين الأمين المالي يتم حصريا بموجب تصريح كتابي يقدمه المترشح المفوض عن الحزب السياسي أو ممثل القائمة الحرة، على أن يكون مرفقا بموافقة كتابية صريحة من الشخص المعني بالمهمة.
ووفقا للأحكام الجديدة، يودع ملف التعيين لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة أو لدى المنسق المكلف بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للقوائم الانتخابية بالخارج.
وشدد القرار على منع الجمع بين مهام الأمانة المالية لأكثر من قائمة انتخابية، حيث نصت المادة الرابعة على أنه لا يحق لأي أمين مالي الإشراف على التمويل الخاص بأكثر من قائمة مترشحين واحدة، في خطوة تهدف إلى تفادي تضارب المصالح وتعزيز آليات الرقابة.
ومنح النص التنظيمي للأمين المالي صلاحيات حصرية في تسيير الموارد المالية للحملة، إذ يعد الموقع الوحيد على الحساب البنكي المخصص لها، كما لا يمكنه تفويض هذه الصلاحية لأي شخص آخر، بما في ذلك المترشحون أنفسهم.
ويتحمل الأمين المالي كذلك المسؤولية الكاملة عن تحصيل الأموال الموجهة للحملة وتسديد النفقات المرتبطة بها، فضلا عن إدارته لجميع العمليات المالية والإدارية المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، سواء في علاقاته مع الغير أو مع أعضاء قائمة المترشحين.
وأكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن هذا القرار يأتي تطبيقا للأحكام القانونية والتنظيمية المنظمة لتمويل العمليات الانتخابية، وعلى رأسها المرسوم التنفيذي رقم 26-174 المؤرخ في 10 ماي 2026 والمتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المحدد لكيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية لشباب المترشحين الأحرار، إلى جانب النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك