3 فئات بينهم المقيمون مواليد.
قرار بضوابط تجنيد من لا ينطبق عليه قانون الخدمة الوطنيةنشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم (9) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل، قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد ضوابط تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية.
وتنص المادة (1) من القرار على أنه يجوز تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام قانون الخدمة الوطنية، من الفئات التالية:الفئة الأولى: القطري غير المكلف بأداء الخدمة الوطنية (ذكور / إناث).
الفئة الثانية: غير القطري لأم قطرية (ذكور / إناث).
الفئة الثالثة غير القطري المقيم من مواليد قطر (ذكور / إناث).
وتنص المادة (2) على أنه يشترط لقبول طلبات تجنيد الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، وافر الشروط التالية:1- أن يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته بالالتحاق بالخدمة الوطنية.
2- أن لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة.
3- أن يكون لائقا صحيا لأداء الخدمة الوطنية بقرار من اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع.
4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يجتاز التدقيق الأمني.
6- أن يجتاز المقابلة الشخصيةوتنص المادة (3) على أنه يشترط لقبول طلبات تجنيد الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار، وافر الشروط التالية:2- أن لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يتجاوز (25) خمسا وعشرين سنة.
5- أن يقدم شهادة عدم ممانعة من جهة العمل أو من المستقدم على نقل الكفالة.
6- أن تكون رخصة إقامته سارية المفعول.
7- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
8- أن يجتاز التدقيق الأمني.
9- موافقة الوزير أو من يفوضه.
وتنص المادة (4) من القرار على أن تكون مدة الخدمة العاملة للفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (1) من هذا القرار لمدة لا تجاوز خمس سنوات، تشتمل على فترة تدريب عسكري وتأهيل ميداني والعمل لدى إحدى الوحدات التابعة للقوات المسلحة.
ويكون تحديد مدة الخدمة العاملة للفئة الأولى بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ويجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه أداء كل أو بعض هذه الخدمة لدى إحدى الجهات العسكرية الأخرى أو الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة في الدولة.
وفي جميع الأحوال، تنتهي مدة الخدمة العاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى في حالة اكتساب المجند أي من الفئتين الثانية أو الثالثة للجنسية القطرية، ويخضع في هذه الحالة للشروط والضوابط والمدد المقررة في القانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه في هذا القرار.
وتنص المادة (5) على أنه تحدد ساعات وأيام العمل والإجازات المقررة لفئات المجندين المنصوص عليهم في هذا القرار أثناء أدائهم للخدمة العاملة، وفقًا للنظام المقرر بأكاديمية الخدمة الوطنية أو الجهة العسكرية أو المدنية المكلفين بأداء الخدمة لديها، بحسب الأحوال.
وتنص المادة (6) يمنح الخاضعون لأحكام هذا القرار من الفئتين الثانية والثالثة مكافأة شهرية خلال مدة الخدمة العاملة، وفقا لما يلي:وتستحق هذه المكافأة اعتبارًا من نهاية الشهر الأول للالتحاق بالخدمة العاملة.
وتتحدد المكافأة المالية للمجندين من الفئة الأولى الخاضعين لأحكام هذا القرار، طبقا للقرار الصادر من الوزير وفقًا للمادة (52) من القانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه.
وتنص المادة (7) على أنه يجوز ترشيح كل من أتم مدة الخدمة العاملة المنصوص عليها في هذا القرار من الفئتين الثانية والثالثة للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة.
وفي حالة مخالفته أو إخلاله بالأوامر والتعليمات الصادرة من القوات المسلحة أو الوحدات التابعة لها، يتم السير في إجراءات إلغاء بطاقة الإقامة الدائمة من خلال الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.
وتنص المادة (8) على أنه تنقل إلى خدمة الاحتياط الوطني المجندون وفق أحكام هذا القرار عقب انتهاء خدمتهم العاملة، ويُكلفون بخدمة الاحتياط الوطني حتى بلوغهم سن الأربعين.
ووفق المادة (9)، يستدعى كل أو بعض المنقولين لخدمة الاحتياط الوطني في الأحوال المبينة في المادة (33) من القانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه.
وفي حال الاستدعاء خلال فترة الاحتياط الوطني لمدة لا تتجاوز (15) يومًا يستحق المجندون من الفئتين الثانية والثالثة مكافأة قيمتها (3500) ريال لكل استدعاء.
وتنص المادة (10) على أنه تنتهي خدمة الاحتياط الوطني للخاضعين لأحكام هذا القرار ببلوغ سن الأربعين أو الوفاة، أو عدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة أو بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أو اعتبارات الأمن الوطني أو بسبب اكتساب غير القطري للجنسية القطرية لأي من الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في هذا القرار.
وفي جميع الأحوال، إذا اكتسب غير القطري الجنسية القطرية، وكان من الفئتين الثانية أو الثالثة المنصوص عليهما في هذا القرار، فإنه يخضع للشروط والضوابط والمدد المقررة لخدمة الاحتياط الوطني المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2018 المشار إليه.
ووفق المادة (11) يكون لضباط أكاديمية الخدمة الوطنية وضباط القوات المسلحة القطرية، مسؤولية السيطرة النظامية على فئات المجندين المنصوص عليهم في هذا القرار ممن هم تحت قيادتهم، في كل ما يتعلق بالنظام والانضباط والضبط والربط العسكري والسلوك والأخلاق العسكرية، ولهم في ذلك توقيع الجزاءات الميدانية أو الانضباطية أو التأديبية بحسب الأحوال، وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة المعمول بها في القوات المسلحة.
وتنص المادة (12) على أنه يجوز منح الأولوية للتعيين في الوظائف حسب احتياجات القوات المسلحة القطرية للمتميزين من الفئات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، وبناءً على اقتراح أكاديمية الخدمة الوطنية أو الوحدات التي تؤدى فيها الخدمة العاملة.
يكون تجنيد الراغبين الذين تم اختيارهم للالتحاق بالخدمة الوطنية وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ووفقًا للعقد المخصص للفئتين الثانية والثالثة، والمعتمد من الوزير أو من يفوضه، على أن تكون أكاديمية الخدمة الوطنية الطرف الأول في هذا العقد.
ووفق المادة (14)، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري على المجندين أحكام قانون الخدمة الوطنية المشار إليه، واللوائح والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذا له.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك