قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجرائم المنسوبة للمتهم صبري نخنوخ وأعوانه تقع تحت طائلة حزمة من القوانين المصرية الصارمة، أبرزها قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الترويع وهتك العرض، فضلا عن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 لحيازة أسلحة آلية محظورة حيازتها نهائيًا وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، علاوة على قانون شركات الأمن والحراسة رقم 86 لسنة 2015 الذي ينظم عمل الحراسات والمنشآت، إضافة إلى قانون البلطجة واستعراض القوة والتلويح بها لتهديد العامة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج" فوكس"، المذاع على قناة" الشمس"، أن فحص الهواتف المحمولة للمتهمين كشف عن مفاجآت صادمة، حيث عُثر على مقاطع فيديو توثق انتهاك حرمة بعض المواطنين، واختطافهم، وتعذيبهم، وهتك عرضهم، مشددًا على أن هذه الجرائم مجتمعة قد ترفع العقوبة الجنائية لتصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، بل وقد تصل إلى الإعدام في حال ثبوت بعض الوقائع المغلظة.
وردًا على التساؤلات المثارة حول مدى فعالية الرقابة على شركات الأمن الخاصة، نفى مساعد وزير الداخلية الأسبق وجود أي تقاعس من الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن هناك تفتيشًا دوريًا يُجرى في المواعيد المقررة قانونًا، موضحًا أن المخالفين يعمدون عادة إلى إخفاء تلك الأسلحة والممنوعات عن الأعين الظاهرة، ولا تظهر إلا بالتفتيش الدقيق والدقيق جدًا الذي أعقب صدور قرار النيابة.
وأشار إلى أن هذه القضية تؤكد رسوخ دولة القانون في مصر وتثبت تصريحات القيادة السياسية بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، مشددًا على أن قانون شركات الأمن والحراسة واضح في حظر ما يسمى بـ" البودي جاردات"، حيث يقتصر العمل قانونًا على بندين فقط؛ حراسة المنشآت من الداخل، ونقل الأموال، مؤكدًا أن القانون سيطبق بكل حسم ليكون عبرة لكل من يسلك مسلك البلطجة واستعراض القوة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك