روسيا اليوم - مع دخول إيران على الخط.. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الأحد قناة القاهرة الإخبارية - ترامب ونتنياهو.. صراع القرار حول الرد على إيران سكاي نيوز عربية - نتنياهو يوافق على طلب ترامب "التريث" قبل الرد على إيران سكاي نيوز عربية - الخارجية الأميركية: أنباء عن صواريخ في المجال الجوي الأردني العربي الجديد - اليمن: احتجاجات في عدن والمكلا بسبب تفاقم أزمة الكهرباء وسط موجة حر سكاي نيوز عربية - الأردن.. إلغاء الرحلات المتجهة إلى العراق وسوريا ولبنان روسيا اليوم - عاجل.. ترامب يوجه رسالة حادة لنتنياهو سكاي نيوز عربية - ترامب: قد ننفذ عملية "كوماندوز" داخل إيران في هذه الحالة CNN بالعربية - "يجب حرق طهران".. نتنياهو يواجه انتقادات داخلية بعد صواريخ إيران وكالة سبوتنيك - مجتبى خامنئي: أيام إسرائيل باتت معدودة
عامة

6 إعفاءات يمنحها القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

نصت المادة 17 من قانون تنظيم العمل الأهلي، علي أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:1-...

نصت المادة 17 من قانون تنظيم العمل الأهلي، علي أنه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:1-الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2-الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها علي الجمعية.

3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات، على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.

4-اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفاً علي دخل المتبرع بما لا يزيد على (10%) من صافي دخله.

5- الاعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.

ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

6-أن تعامل بشأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك