أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن تنظيم المدة القانونية لرفع الدعاوى العمالية، مؤكدة أن المشرع حدد مدة سنة واحدة فقط تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، لرفع أي دعاوى مرتبطة بعقد العمل، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في المعاملات بين العامل وصاحب العمل وعدم بقاء النزاعات مفتوحة لفترات طويلة.
حالات انقطاع التقادم قانونًاوقالت المحكمة في حكمها الصادر بالطعن رقم 1027 لسنة 89 قضائية، إن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، موضحة أن المقصود بالتنبيه هو الإجراء القانوني الذي يتضمن إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين وفقًا لقانون المرافعات.
أثر رفع الدعوى بعد المدة القانونيةوأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء خدمته، دون اتخاذ أي إجراء قانوني يقطع مدة التقادم، وهو ما يجعل الدعوى ساقطة قانونًا، وانتهت محكمة النقض إلى عدم قبول الطعن، مع إلزام الطاعن بالمصروفات وإعفائه من الرسوم القضائية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك