أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكمها بالطعن رقم 58543 لسنة 70 ق، عليا، أن قرارات التصالح في مخالفات البناء لا تمنح أي شرعية لأعمال تتضمن تعديًا على الأجزاء المشتركة للعقارات أو إهدار حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، مشددة على أن هذه الحقوق تظل محمية ولا يجوز اكتسابها أو تمريرها عبر إجراءات التصالح.
وأوضحت المحكمة أن نطاق التصالح يقتصر على المخالفات الخاصة بمالك الوحدة محل الطلب فقط، ولا يمتد إلى أي أعمال تمس الملكية المشتركة أو تضر بباقي الملاك، باعتبار أن هذه الحقوق لا يجوز التنازل عنها أو التصالح بشأن ما يمسها.
كما أكدت أن للجهة مانحة التصالح سلطة أصيلة في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة أي مخالفات قائمة، حتى ولو صدر قرار تصالح عن مخالفات أخرى داخل ذات العقار، متى ثبت وجود تعدٍ على حقوق الغير.
وأشارت المحكمة إلى أن حسم النزاع في مثل هذه الحالات قد يتطلب اللجوء إلى خبراء فنيين متخصصين لبيان طبيعة الأعمال محل الخلاف بدقة، وتحديد مدى تأثيرها على الأجزاء المشتركة، ويأتي الحكم ليؤكد مبدأً مستقرًا بأن التصالح لا يمكن أن يكون وسيلة لإضفاء مشروعية على التعديات أو الإضرار بحقوق الملكية المشتركة.
القبض على جولي أمين مجددا.
تطور جديد في قضية صبري نخنوخبعد التحفظ على أموالها.
من هي" كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك