روسيا اليوم - دراسة: الشاي الأخضر يدعم صحة الدماغ والقلب ويبطئ الشيخوخة العربية نت - الجيش الأميركي يعلن إسقاط مسيّرات إيرانية استهدفت سفنا في هرمز سكاي نيوز عربية - ترامب يعلن مقتل زعيم عصابة "ترين دي أراغوا" بضربة أميركية CNN بالعربية - أمريكا تتفوق على باراغواي في مباراة شهدت أول هدف عكسي بمونديال 2026 BBC عربي - إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعد بيع أسهم سبيس إكس، ماذا سيفعل يثروته؟ روسيا اليوم - روسيا تكشف عن منظومة جديدة لاعتراض المسيّرات في المناطق البحرية روسيا اليوم - دراسة: تلوث الهواء يرفع خطر أمراض القلب حتى في المستويات "الآمنة" قناة التليفزيون العربي - الدمار يلف المكان.. كاميرا العربي ترصد آثار القصف الإسرائيلي على مستشفى حيرام بمدينة صور جنوبي لبنان قناة الجزيرة مباشر - المنتخب الكندي يتعادل مع نظيره البوسني بهدف لمثله في افتتاح مشواره المونديالي بتورونتو الجزيرة نت - أزمة جديدة في المونديال.. سرقة معدات المنتخب الإنجليزي
عامة

تطبيق اشتراطات تأمين المبانى ضد الحرائق وحماية المصاعد إلزامى بقانون البناء

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

وضع قانون البناء ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها من المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذ...

وضع قانون البناء ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها من المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريقوتنص المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما تنص المادة 50، على أن يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك