أصدر صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية قرارًا بإضافة عدد من الفقرات الجديدة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور؛ بهدف تنظيم التعامل مع المركبات ذاتية القيادة، وتحديد المسؤوليات والالتزامات النظامية المرتبطة بها، في خطوة تعكس مواكبة المملكة للتطورات المتسارعة في تقنيات النقل الذكي والمركبات ذاتية التشغيل.
ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى”، إيذانًا ببدء العمل به، جاءت التعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرور، وشملت أحكامًا خاصة بالمركبات ذاتية القيادة، التي تعمل دون تدخل بشري أثناء التشغيل.
ونصت التعديلات على إضافة فقرة جديدة إلى اللائحة التنفيذية للمادة (16) من نظام المرور، تقضي بأنه في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة إسقاط سجلها؛ فإنه يتعين الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل إتمام الإجراء.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان معالجة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة قبل إنهاء سجلاتها المرورية.
كما أضاف القرار فقرة جديدة إلى المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، تنص على أن أحكام التفويض بالقيادة المنصوص عليها في المادة ولائحتها التنفيذية لا تسري على المركبات ذاتية القيادة، التي تعمل دون تدخل بشري أثناء التشغيل.
ويعني ذلك أن مفهوم تفويض القيادة التقليدي لن يكون مطبقًا على المركبات، التي تعتمد بشكل كامل على أنظمة القيادة الذاتية أثناء سيرها.
وشملت التعديلات إضافة فقرة إلى المادة (50) من اللائحة التنفيذية، تؤكد التزام سائق المركبة ذاتية القيادة أثناء سيرها على الطريق بالأحكام الواردة في المادة.
أما بالنسبة للمركبات ذاتية القيادة، التي لا يوجد بها تدخل بشري، فقد نصت الفقرة المضافة على تطبيق قواعد والتزامات هذه المادة على مالك المركبة؛ باعتباره الطرف المسؤول نظاميًا في هذه الحالة.
وتضمنت التعديلات كذلك إضافة فقرات جديدة إلى المواد (51، 54، 59) من اللائحة التنفيذية، تقضي بالتزام مالك المركبة ذاتية القيادة التي لا يوجد بها تدخل بشري بالأحكام الواردة في تلك المواد، وتطبيق الالتزامات والمسؤوليات النظامية عليه مباشرة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك