أوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكم صادر لها، أن أعضاء مجالس التأديب لا تنطبق عليهم قواعد المخاصمة القضائية المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، لأن هذه المجالس تختلف في تشكيلها عن المحاكم التأديبية، إذ تضم في أغلبها أعضاء من غير القضاة ولا يتمتعون بالحصانة القضائية الكاملة.
الجهة الإدارية التي يُشكَّل بها مجلس التأديب لا تتحمل مسؤولية قراراتهوأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية التي يُشكَّل بها مجلس التأديب لا تتحمل مسؤولية قراراته، لأن المجلس يتمتع بالاستقلال في أداء عمله ولا تخضع قراراته لتصديق تلك الجهة.
وفيما يتعلق بالتعويض، أوضحت المحكمة أن حصول الموظف على البراءة لا يعني تلقائيًا استحقاقه للتعويض عن قرارات مجلس التأديب، كما أن مسؤولية المجلس لا تخضع للقواعد العادية للمسؤولية التقصيرية.
ومع ذلك، شددت المحكمة على أن مجالس التأديب ليست بمنأى عن المساءلة بشكل مطلق، إذ يمكن مساءلتها عن القرارات التي يشوبها خطأ جسيم أو تعسف متعمد أو إساءة استعمال للسلطة بقصد الكيد أو النكاية، وهي حالات قد تؤدي إلى إلغاء القرار وفتح الباب للمطالبة بالتعويض.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك