سكاي نيوز عربية - فيديو.. كتلة نارية على إشارة مرور حمراء تثير ذعر المارّة العربية نت - خبيرة تكشف أفضل درجة حرارة لنوم عميق الجزيرة نت - دعوات دولية لمقاطعة الجمعية الطبية الإسرائيلية بسبب حرب غزة العربية نت - رغم استبعاده من كأس العالم.. الحكم الصومالي أرتان يحصل على راتبه كاملاً سكاي نيوز عربية - الجيش الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات بعد ضربة بيروت الجزيرة نت - رغم وعود الاستقلالية.. لماذا لا يزال الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحاجة إلى البشر؟ الجزيرة نت - تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن وكالة الأناضول - الرئيس أردوغان يعزي محافظ كركوك في وفاة والده الجزيرة نت - قُتل والده واُختُطف شقيقه.. كيف قهر أيمن حسين المأساة ليقود العراق إلى كأس العالم؟ وكالة الأناضول - من الكهوف إلى الوديان.. ريف ديار بكر التركية يقدم تجربة سياحية فريدة
عامة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بشأن تنظيم المصارف الزراعية بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

الأيام
الأيام منذ 1 ساعة

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، وذ...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:تحل كلمة (الوزارة) محل عبارة (وزارة التجارة والزراعة)، وكلمة (الوزير) محل عبارة (وزير التجارة والزراعة)، أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، كما تحل عبارة (الإدارة المختصة) محل عبارة (إدارة المشاريع) أينما وردت في نصوص ذات المرسوم بقانون.

يُستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، النص الآتي:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أيّ قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون.

وتُضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم.

تُضاف بنود جديدة بأرقام (أ) و(ب) و(ج) إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، ويُعاد ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك، نصوصها الآتية:الوزارة المعنية بشئون الزراعة.

الوزير المعني بشئون الزراعة.

الإدارة المعنية بشئون المصارف الزراعية.

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (8) مكرراً و(8) مكرراً (1) إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 في شأن تنظيم المصارف الزراعية، نصاهما الآتيان:مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، على الإدارة المختصة إخطار المخالف عند ثبوت مخالفته لأحكام المادتين (7) و(8) من هذا القانون، بوقف أسباب المخالفة وتكليفه بإزالتها على نفقته وإصلاح ما نتج عنها من أضرار خلال مهلة تحددها في الإخطار على ألا تجاوز شهراً.

ويجوز للإدارة المختصة إزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما نتج عنها من أضرار بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير أو إذا لم يقم المخالف بتنفيذ القرار الصادر بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة في الإخطار الموجه إليه.

يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضّبْط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والأراضي الزراعية للتفتيش عليها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمأموري الضّبْط القضائي دخول الأماكن المخصصة للسُكنَى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك