الجزيرة نت - تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن وكالة الأناضول - الرئيس أردوغان يعزي محافظ كركوك في وفاة والده الجزيرة نت - قُتل والده واُختُطف شقيقه.. كيف قهر أيمن حسين المأساة ليقود العراق إلى كأس العالم؟ وكالة الأناضول - من الكهوف إلى الوديان.. ريف ديار بكر التركية يقدم تجربة سياحية فريدة CNN بالعربية - هل أبلغت إسرائيل واشنطن مسبقاً قبل ضرب بيروت؟ مصدر يجيب لـCNN قناة القاهرة الإخبارية - استنفار في بحر المانش.. مواجهة بحرية خطيرة بين روسيا وبريطانيا العربية نت - مصدر إيراني مطلع: لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن القدس العربي - إيهود باراك: يجب طرد نتنياهو بـ”العصي والحجارة” إذا حاول تخريب الانتخابات قناة التليفزيون العربي - من هي الفرقة 36 الإسرائيلية التي تعمل في جنوب لبنان؟ قناة القاهرة الإخبارية - تجاوز للخطوط الحمراء.. إيران تتوعد إسرائيل بـ "عقاب قاسٍ" بعد هجوم الضاحية
عامة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

الأيام
الأيام منذ 1 ساعة

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (31) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون ر...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (31) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:يُستبدل بنص المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، النص الآتي:إذا كان يخشى فرار المنفذ ضده من البلاد بغية التهرب من التنفيذ ولم تكن أمواله الظاهرة كافية لسداد ديونه، فلقاضي محكمة التنفيذ بناءً على طلب المنفذ له أن يصدر أمراً بمنعه من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وبحد أقصى ثلاث سنوات دون رسوم في حال استمرار المبررات الداعية للمنع، وذلك من أجل التحقق من عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها تخص المنفذ ضده، ولا يخل صدور أمر منع السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المنفذ ضده، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون.

ويجوز التظلم من الأمر أو من رفضه أمام قاضي محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو العلم به.

كما يجوز استئناف قرار قاضي محكمة التنفيذ في التظلم خلال سبعة أيام، وتسري على الاستئناف القواعد المقررة في المادة (38) من هذا القانون دون رفع منع السفر، ويكون قرار المحكمة نهائياً.

ويرفع المنع من السفر بقوة القانون بفوات أياً من المدد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون تجديد أو بانقضاء هذه المدد جميعاً.

تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (58) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، نصها الآتي:على أن تتم الإحالة لسلطة التحقيق من قبل قاضي التنفيذ المختص بناءً على طلب المنفذ له أو وكيله بعد التحقق من صحة التكليف بالإفصاح وتحقق إحدى حالات الإخلال العمدي على النحو المبين بالفقرات أعلاه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك