سكاي نيوز عربية - فيديو.. كتلة نارية على إشارة مرور حمراء تثير ذعر المارّة العربية نت - خبيرة تكشف أفضل درجة حرارة لنوم عميق الجزيرة نت - دعوات دولية لمقاطعة الجمعية الطبية الإسرائيلية بسبب حرب غزة العربية نت - رغم استبعاده من كأس العالم.. الحكم الصومالي أرتان يحصل على راتبه كاملاً سكاي نيوز عربية - الجيش الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات بعد ضربة بيروت الجزيرة نت - رغم وعود الاستقلالية.. لماذا لا يزال الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحاجة إلى البشر؟ الجزيرة نت - تصعيد خطير بين روسيا وأوكرانيا ورسائل النار تلتقطها عواصم أوروبا وواشنطن وكالة الأناضول - الرئيس أردوغان يعزي محافظ كركوك في وفاة والده الجزيرة نت - قُتل والده واُختُطف شقيقه.. كيف قهر أيمن حسين المأساة ليقود العراق إلى كأس العالم؟ وكالة الأناضول - من الكهوف إلى الوديان.. ريف ديار بكر التركية يقدم تجربة سياحية فريدة
عامة

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

الأيام
الأيام منذ 1 ساعة

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (26) لسنة 2026 بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (26) لسنة 2026 بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:يُستبدل بنص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، النص الآتي:مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبــات أو أي قانـــون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينــار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:ا- زاول مهنة الطب، أو أدار عيادة بدون ترخيص.

ب- قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق.

ج- انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب، دون أن يكون مؤهلاً لذلك.

د- استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان، وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.

ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك.

وفي جميع الأحوال، يجوز غلق العيادة إدارياً إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك