العربي الجديد - مستوطنون يقتحمون قبر يوسف شرق نابلس ويؤدون طقوساً تلمودية العربي الجديد - مفاوضات واشنطن والانسحاب الإسرائيلي. Euronews عــربي - فيديو. روبوتات شبيهة بالبشر تشارك العارضات في عرض أزياء في سيول العربي الجديد - السلامي: ندرك قوة المنافس ومنتخب الأردن قادر على تحقيق نتيجة إيجابية الجزيرة نت - الاختراقات الإلكترونية في عام 2026.. عندما أصبحت البنية التحتية هدفا للقراصنة العربي الجديد - أمير قطر: اتفاق الولايات المتحدة وإيران صائب ومهم للمنطقة يني شفق العربية - 35 مريضا يغادرون غزة للعلاج وآلاف يعيق الاحتلال سفرهم Euronews عــربي - اقتراب مهلة عرض الاستحواذ العدائي لـ"يوني كريديت" على "كومرتس بنك" قناه الحدث - بعد اتفاق واشنطن وطهران.. 10 مليارات دولار ستتدفق على مصر مجدداً قناة الشرق للأخبار - عاجل | ترمب يوجه رسائل إلى سوريا وإسرائيل
عامة

​وزارة النقل تنزع ملكية أراضٍ للمنفعة العامة لمشروع القطار الكهربائي السريع

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

​أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 131 لسنة 2026، والمتعلق باستكمال إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أسوان -...

​أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 131 لسنة 2026، والمتعلق باستكمال إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر - أسوان - أبو سمبل).

​يأتى هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2023 باعتبار مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (في المسافة من الأقصر حتى أبو سمبل بطول 470 كم) من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 760 لسنة 2024 بإضافة مسطحات أراضي وعقارات جديدة لتنفيذ ورش الصيانة وتعديل مواقع بعض المحطات والمسار.

​المادة الأولى: نزع الملكية​نصت المادة الأولى من القرار على نزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً في الكشوف المرافقة للقرار، والتي وردت من مديرية المساحة بأسوان، وذلك في نطاق محافظات (الأقصر - أسوان - الوادي الجديد)، لتنفيذ مسار المشروع ومرافقه ومنشآته، وما يترتب على ذلك من إضافات وتعديلات وردت بقرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها سابقاً.

​المادة الثانية والثالثة: الإجراءات التنفيذية​ألزمت المادة الثانية الجهات المعنية بنشر هذا القرار في" الوقائع المصرية"، وإيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص، بينما نصت المادة الثالثة على سريان العمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك