القدس العربي - عراقجي يؤكد لـ”لافروف” مسؤولية واشنطن عن تنفيذ مذكرة التفاهم ويطالب بوقف الهجمات على لبنان روسيا اليوم - وزير دفاع أرض الصومال ينفي وجود قاعدة إسرائيلية في الإقليم الجزيرة نت - لغز قميص هالاند أمام العراق.. ما قصة الاسم الغريب على ظهره؟ القدس العربي - دول في مجموعة السبع تقرر إنتاج صواريخ بعيدة المدى في أوكرانيا روسيا اليوم - ماليزيا تؤكد دعمها للتعاون مع روسيا وآسيان وتنتقد ازدواجية المعايير في غزة BBC عربي - "متشددو إيران حققوا نصراً حاسماً على متعجرف واشنطن" وكالة الأناضول - الطاقة الدولية تتوقع انخفاض الطلب على النفط 1.1 مليون برميل يوميا في 2026 الجزيرة نت - "تراودني الكوابيس".. نساء يشكون العنف الجنسي في جنوب السودان روسيا اليوم - ميرتس يشيد بتعهد مجموعة السبع تجاه أوكرانيا والوحدة عبر الأطلسي العربية نت - فيديو يشعل التواصل.. حلاق ليبي يحول قصاصات شعر الزبائن إلى شعار كأس العالم
عامة

إقرار الأسباب الموجبة لقانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية

الغد
الغد منذ 1 ساعة
1

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ...

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لإضافة فقرات لنص المادة 4 من القانون الأصلي فيما يتعلق بتحديد بعض مسائل الأحوال الشخصية في المحاكم الكنسية والواردة في قوانينها.

ويحدد مشروع القانون اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بشكل واضح، بما ينسجم مع أحكام قواعد الديانة المسيحية، وبما يحفظ حقوق أبناء الطوائف المسيحية في تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد، مع مراعاة أحكام الدستور الأردني.

ويأتي هذا التعديل بناء على مقترح مقدم من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحين في مجلسي الأعيان والنواب وبموجب التعديل ستضاف فقرة إلى نص المادة 4 من القانون الأصلي، تنص أنه وعلى الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية وتخضع لقوانينها الكنسية قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني.

كما سيتم تعديل المادة 10 من القانون الأصلي لتصبح" على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تطبق المحكمة، أو أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية أو دون وصية القوانين المختصة".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك