وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: إحالت محكمة جنايات سوهاج بإجماع الآراء متهمة وعشيقها للمفتى لاتهامهما بقتل زوجها صعقا بالكهرباء، فقد إحالت المحكمة أوراق المتهمة" ر.
ن.
ا" 26 سنة ربة منزل وعشيقها" م.
ص.
س" 44 س إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وقررت تحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر يوليو للنطق بالحكم، لاتهامهما بقتل زوجها المجنى عليه" م.
ا.
ع" بدائرة مركز طما - محافظة سوهاج.
☐ صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين أحمد طلبه ومحمود اليونسى بأمانة☐ تعود أحداث القضية إلى عام 2025 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه والعثور على جثته في مسكنه وحول رقبته سلك كهربائي ملفوفة به، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن زوجته المتهمة الأولى وعشقيها وراء ارتكاب الواقعة بسبب علاقة غير مشروعة بين الطرفين، واختمرت فى ذهنهما فكرة التخلص منه ليتمكنا من الزواج، وفى يوم الحادث انتظرت وصول زوجها المسكن، وقدمت له كوب من العصير بداخله منوم،وعندما استغرق فى النوم قام المتهم الثانى بالدخول للشقة وتوصيل أطرافه بسلك كهربائي حتى فارق الحياة صعقا بالكهرباء وفرا هاربين.
☐ وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق مع استمرار حبس المتهمين.
☐ تختلف عقوبة القتل العمد عن القتل بدون عمد عن عقوبة القتل الخطأ عن عقوبة الضرب المفضي للموت.
☐ اولا: القتل العمد وعقوبته، وضعقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937، تعريفا صريحا لجريمة القتل العمد على النحو الآتى:☐ نصت المادة 230 علي أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ المادة 231 وضح القانون أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
☐ المادة 232 أن الترصد هو تربصالإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
☐ حددت المادة 233 أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
☐ أكدت المادة 234 أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
☐ ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أواقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
☐ ثانيا: الضرب المفضى للموت وعقوبته، بينما وضح القانون جريمة الضرب المفضى إلى الموت في المادة 236 فنصت على: كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاًولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى" ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين" جهاز شرطة منأفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم، استعانوا بالخالق اولا، وبجهدهم ثانيآ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية، لذلك فكر جيدا، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت.
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك