يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ومعالجة المشكلات العملية التي كشفت عنها التجربة التطبيقية لعدد من الرسوم المنصوص عليها بالقانون، وعلى رأسها الرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، وكذلك الرسم المرتبط باستغلال المحاجر.
وأوضحت الحكومة أن التطبيق العملي للرسم المفروض على مغادرة البلاد كشف عن وجود تفاوت في قيمة الرسم وفقًا لوجهة السائح داخل بعض المحافظات، الأمر الذي ترتب عليه أعباء إدارية وصعوبات في التحقق من الوجهة النهائية للمغادرين، بما انعكس سلبًا على قطاع السياحة وأثار العديد من الإشكاليات التشغيلية.
كما أشارت إلى وجود خلافات ومنازعات تتعلق بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، سواء فيما يتعلق بخضوع بعض الشركات للرسم من عدمه، أو بشأن وعاء احتساب الرسم المرتبط بالطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، فضلًا عن تباين الآراء الفنية حول بعض المواد الداخلة في الصناعة ومدى خضوعها للرسم.
وأكدت الحكومة أن هذه التحديات استدعت إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم بما يحقق الوضوح والعدالة ويقضي على مشكلات التطبيق دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
100 جنيه رسمًا موحدًا لمغادرة الجمهوريةونص مشروع القانون على تعديل البند رقم (5) من المادة الأولى من القانون، بحيث يصبح رسم مغادرة أراضي الجمهورية موحدًا بقيمة 100 جنيه عند مغادرة البلاد.
واستثنى التعديل سائقى سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن توحيد قيمة الرسم يحقق التجرد والعمومية ويقضي على المشكلات المرتبطة بتعدد فئات الرسم واختلافها بحسب الوجهة.
تعديل رسم الأسمنت بدلاً من المحاجركما تضمن المشروع تعديل البند رقم (19) بحيث يتم استبدال عنوان البند ليصبح" منتج الأسمنت بكافة أنواعه" بدلًا من" رخص استغلال المحاجر".
ويقضي التعديل بفرض رسم تنمية بواقع 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، على أن تلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.
ويستهدف هذا التعديل إنهاء الخلافات المرتبطة بحساب الرسم على الطفلة المستخدمة في الصناعة، وتوحيد أساس المحاسبة الضريبية على المنتج النهائي، بما يضمن سهولة التطبيق والرقابة والتحصيل.
اللجنة: تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة التحصيلوأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف معالجة المشكلات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون الحالي، وتبسيط إجراءات تحصيل الرسوم وتوحيد أسس تطبيقها بما يحقق العدالة والوضوح في التنفيذ.
وأضافت اللجنة أن التعديلات المقترحة تسهم في دعم موارد الخزانة العامة للدولة وتعزيز كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، ودون فرض أعباء غير مبررة على المواطنين.
وجاء نص مشروع القانون كما يلىيستبدل بنصى البندين رقمى (5) و (19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:بند (5): عند مغادرة أراضى الجمهورية:" 100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
بند (19): منتج الأسمنت بكافة أنواعه:" 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك