العربية نت - حرب المئة يوم. وكالة شينخوا الصينية - الصين تطلق حملة جديدة لتعزيز استهلاك مركبات الطاقة الجديدة في المناطق الريفية قناة القاهرة الإخبارية - متلازمة «التعفن الرقمي» (Enshittification).. لماذا تتحول المنصات الكبرى إلى الأسوأ؟ قناة الجزيرة مباشر - قصف إسرائيلي على مرتفعات بلدة سجد في قضاء جزين جنوبي لبنان قناة التليفزيون العربي - التصعيد الأخطر في لبنان.. إسرائيل توسع دائرة الاستهدافات، والاتفاق بين أميركا وإيران على المحك! الجزيرة نت - بسبب ارتجاج في المخ.. هولندا تفقد نجمها قبل مباراة السويد في المونديال العربية نت - هل هو الاستقرار أم مرحلة اختبار أخطر؟ وكالة شينخوا الصينية - البيت الأبيض يعلن تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات مع إيران العربية نت - إنهاء حرب إيران Euronews عــربي - جي دي فانس يلغي زيارة إلى سويسرا لمحادثات أمريكية إيرانية مقررة
عامة

قبل مناقشته بالنواب، تفاصيل تعديل قانون ضريبة الدمغة

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 ساعة

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحك...

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:يستبدل بنص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتي:تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، على النحو الآتي:(0.

5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.

5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.

(0.

25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.

25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابتلغى المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونص تقرير اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يأتي فى إطار استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، لاسيما وأن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عددًا من التشريعات الخاصة بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أن الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق وتحصيل هذه الضريبة دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية يسهل تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول.

ويقضي مشروع القانون باستبدال نص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقًا مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.

وينص المشروع على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.

5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم، بما يحقق توحيدًا للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.

بيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليومتضمن المشروع تخفيض الضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم، لتصبح 0.

25 في الألف على المشتري و0.

25 في الألف على البائع، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والإجراءات الرامية إلى تنظيم التداولات والحد من المضاربات داخل البورصة.

كما نص مشروع القانون على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقًا لقانون سوق رأس المال، تقديرًا للدور الذي تقوم به هذه الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار وتقليل التذبذبات داخل السوق.

ونص المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من أول يناير 2022، وذلك اتساقًا مع العودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.

توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبيةوأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، كما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك