CGTN العربية - افتتاح المرحلة الثانية من مبادرة أمل جديد للتمكين الاقتصادي CGTN العربية - ما وراء وجبة طعام هو أربع ساعات لإعداد حساء الفاصوليا في قطاع غزة CGTN العربية - اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قناة التليفزيون العربي - انتقادات داخل إيران رفضًا لمسار التفاوض مع واشنطن.. ما أبرز المواقف بطهران بشأن المحادثات المرتقبة؟ قناة الجزيرة مباشر - أمريكا تحذر إسرائيل من عرقلة تفاهمات إيران وتطالبها بوقف لغة القوة قناة الجزيرة مباشر - Netherlands fans create a special atmosphere before the match against Sweden الجزيرة نت - عمر مرموش قناة الغد - رفع مستويات الإنذار في دول أوروبية بسبب الحر الجزيرة نت - فانس بين الإيمان وظل ترمب.. مذكرات تكشف صراع الطموح والهوية وكالة شينخوا الصينية - الصين تفعل استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الكوارث الجيولوجية في أربع مقاطعات
عامة

إلزام مستأجر الإخلاء وسداد 13550 دينارا

البلاد
البلاد منذ 1 ساعة
1

على مدى أشهر طويلة ظل محلان تجاريان فاتحين أبوابهما، فيما تراكمت الأجرة المستحقة دون سداد، لتتحول العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر إلى نزاع قضائي، وبعد 23 شهرًا من التأخر في دفع الإيجارات، وجدت ...

على مدى أشهر طويلة ظل محلان تجاريان فاتحين أبوابهما، فيما تراكمت الأجرة المستحقة دون سداد، لتتحول العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر إلى نزاع قضائي، وبعد 23 شهرًا من التأخر في دفع الإيجارات، وجدت المالكة ومؤسستها التجارية نفسيهما أمام القضاء للمطالبة بالمستحقات المالية وإنهاء عقد الإيجار، لتنتهي القضية بحكم قضائي ألزم المستأجر الإخلاء وسداد المبالغ المتراكمة.

وتشير تفاصيل الواقعة، بحسب ما أفاد به المحامي محمد المهدي، إلى أن موكلته المدعية الأولى (مؤسسة تجارية)، والمدعية الثانية (مالكة المؤسسة) قد أقامتا دعواهما القضائية ضد المدعى عليه، طالبتين فيها إخلاء الأخير عين التداعي، وإلزامه سداد مبلغ 13550 دينارًا مقابل الأجرة المتخلفة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.

وذلك على سند من القول إن المدعى عليه كان قد استأجر من المدعية الثانية محلين مقابل أجرة شهرية متفق عليها، ولكن المدعى عليه قد تخلف عن سدادها 23 شهرًا، ما جعل في ذمته مبلغ المطالبة، وحدا بها إلى إقامة دعواها القضائية.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، ولما كان ذلك، وكان من المقرر وفقًا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”، وكانت المدعية قد قدمت صورة ضوئية تتضمن عقد الإيجار سند الدعوى مذيلًا بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه، وغير مطعون عليه بأي مطعن ينال منه، ما يجعله حجة على الأطراف، وتكون المدعية بذلك قد أقامت البينة على نشأة التزام المدعى عليه بسداد أجرة العقارات عين التداعي.

وإذ إن المدعى عليه لم يدفع طلب المدعية بدفع أو دفاع ينال منه، ولم يقدم ما يثبت سداده أجرة العقارات عين التداعي عن فترة المطالبة؛ رأت المحكمة انشغال ذمته بمبلغ المطالبة.

وعليه حكمت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد الإيجار، وإخلاء المدعى عليه من العقارات عين التداعي، وإلزامه كذلك أن يؤدي للمدعية مبلغ 13550 دينارًا والفائدة بنسبة 1 % سنويًا من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك