روسيا اليوم - استطلاع: 92% من الإسرائيليين يعتبرون أن إيران خرجت منتصرة من الحرب فرانس 24 - مقتل 11 مزارعا في نيجيريا في هجوم منسوب لتنظيم الدولة الإسلامية فرانس 24 - رئيس الوزراء البريطاني يدرس خياراته وتوقعات باستقالته قريبا بانوراما فوود - طريقة عمل أرز كابلي باللحم | العزومة مع الشيف فاطمة أبو حاتي رويترز العربية - المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون اجتمعوا مع الوسطاء القطريين بسويسرا روسيا اليوم - بعد قصف "عصابات الذهب" .. إسرائيل ترصد بقلق خطوات الجيش المصري على الحدود السودانية روسيا اليوم - إسرائيل.. تغريم بن غفير بـ35 ألف شيكل وإلزامه بحذف فيديو "أسطول الصمود" روسيا اليوم - "تسنيم": حضور مدير الوكالة الذرية في سويسرا لا يعني مشاركته في المفاوضات فرانس 24 - جائزة تشيكيا الكبرى: مارك ماركيس يحرز المركز الأول على وقع حرمان بيتسيكي من المشاركة رويترز العربية - فانس: ترامب طلب “فتح صفحة جديدة” مع الشعب الإيراني
عامة

"التجارة" تُشهر بـ ياسر نايف جبر الرشيدي وعدنان نايف جبر الرشيدي وجمال أحمد علي محمد (مصري) لارتكابهم جريمة التستر في نشاط المقاولات بمنطقة القصيم

سبق
سبق منذ 1 ساعة

شهّرت وزارة التجارة بكلٍّ من: ياسر نايف جبر الرشيدي (هوية وطنية منتهية بـ «1460XXXXXX»)، وعدنان نايف جبر الرشيدي (هوية وطنية منتهية بـ «3684XXXXXX»)، وجمال أحمد علي محمد (مصري الجنسية، إقامة منتهية بـ...

شهّرت وزارة التجارة بكلٍّ من: ياسر نايف جبر الرشيدي (هوية وطنية منتهية بـ «1460XXXXXX»)، وعدنان نايف جبر الرشيدي (هوية وطنية منتهية بـ «3684XXXXXX»)، وجمال أحمد علي محمد (مصري الجنسية، إقامة منتهية بـ «8977XXXXXX»)، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في نشاط المقاولات.

وأثبت الحكم قيام المواطنَين بتمكين المقيم من الاستثمار وممارسة نشاط غير مرخص له، في مخالفة صريحة لنظام مكافحة التستر.

وكشفت الوزارة أنها ضبطت أدلة مادية تؤكد تورط مالكَي المؤسسة في التستر على المقيم، إذ مكّناه من مزاولة نشاط المقاولات لحسابه الخاص، فضلاً عن عدم تناسب حركته المالية مع دخله المُعلَن، وتبيّن من خلال أعمال الاستدلال أن الوافد هو المتصرف الفعلي في المنشأة.

ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة برقم الصك (443016459)، والمؤيَّد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بصك الحكم رقم (443049193)، والقاضي بتغريم المتسترَين والمتستَّر عليه مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهم، والسجن مدة ثلاثة أشهر، ونشر ملخص العقوبة على نفقتهم في إحدى الصحف المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات تبعية تترتب على ثبوت الجريمة، تشمل: حلّ المنشأة محل الجريمة، وشطب سجلها التجاري، وإلغاء ترخيصها، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط ذاته وأي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى إبعاد المتستَّر عليه عن المملكة وحظر عودته للعمل فيها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك