وكالة شينخوا الصينية - رئيس مجلس الدولة الصيني يؤكد أهمية تطوير تصنيع المعدات المتقدمة وكالة شينخوا الصينية - فانس يقول إن مضيق هرمز مفتوح وإيران ستسمح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكالة شينخوا الصينية - رئيس وزراء بنجلاديش يزور الصين وكالة شينخوا الصينية - الخارجية الصينية: إعادة التسلح الياباني يمثل انتكاسة وطريق اللاعودة وكالة شينخوا الصينية - تحليل إخباري: مفاوضات سويسرا تعكس "تحولا استراتيجيا" في مسار إدارة الصراع بين واشنطن وطهران قناة القاهرة الإخبارية - وعد ترامب لإنعاش جيوب المزارعين لأمريكيين.. ورد حاسم من إيران وكالة شينخوا الصينية - ميسي يحطم الرقم القياسي للتهديف في بطولات كأس العالم قناة القاهرة الإخبارية - ترامب يحرج طهران ويمتص غضب الداخل الأمريكي بوعد غير متوقع إعلام العرب - إصابات “إيبولا” في الكونغو الديمقراطية تتجاوز الألف قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الثانية صباحا من القاهرة الإخبارية
عامة

خلى بالك.. القانون يواجه تزوير تذاكر القطار بالحبس 5 سنوات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

حدد قانون العقوبات عقوبات متعددة لمواجهة التزوير فى تذكرة السفر أو المرور، لمواجهة التلاعب وحماية المواطنين.تنص المادة 216 من القانون على أن" كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحق...

حدد قانون العقوبات عقوبات متعددة لمواجهة التزوير فى تذكرة السفر أو المرور، لمواجهة التلاعب وحماية المواطنين.

تنص المادة 216 من القانون على أن" كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى".

فيما تنص المادة 217 على أن" كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى".

ووفقا للمادة 218" كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي".

وتنص المادة 220 على أن" كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك