روسيا اليوم - فرنسا تكتسح العراق بثلاثية وتحجز مقعدها في دور الـ32 Independent عربية - بطريرك القدس للاتين يتعهد بعدم التخلي عن مسيحيي غزة وكالة سبوتنيك - سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟ قناة الغد - ترمب يهدد بعدم مساعدة دول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك القدس العربي - ترامب ينتقد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بعد إعلان استقالته وكالة شينخوا الصينية - 5.3 بالمائة ارتفاعا في عدد الشركات الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي في الصين خلال الأشهر الخمسة الأولى CNN بالعربية - نبيل فهمي.. ماذا نعرف عن الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية؟ سكاي نيوز عربية - مهلة الـ60 يوما.. فرصة سلام لواشنطن وطهران أم فخ استراتيجي؟ Independent عربية - أكثر من ألف إصابة بـ"إيبولا" و250 حالة وفاة في الكونغو الديمقراطية فرانس 24 - مونديال 2026: فرنسا إلى دور الـ32 بثنائية جديدة لمبابي في مرمى العراق
عامة

شروط حددها قانون العمل لتنظيم عمل الأجانب فى مصر

اليوم السابع
اليوم السابع منذ ساعتين

حدد قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنه 2025، شروط استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.نصت ...

حدد قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنه 2025، شروط استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإدارى للدولة.

نصت المادة (70) لتقرر أن عمل الأجانب فى أى منشأة سواء فى القطاع الخاص أو العام أو الهيئات أو الجهاز الإدارى للدولة—يخضع لهذه الأحكام، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

كما منحت المشرع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، ووضع قوائم بالمهن المحظورة عليهم أو الحالات المستثناة من النسبة، وهو ما يضمن الحفاظ على أولوية العمالة الوطنية مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.

كما نصت المادة (71) على ضرورة الحصول على ترخيص رسمى من الوزارة المختصة، مع اشتراط أن يكون دخوله البلاد بغرض العمل وأن يحصل على إقامة قانونية لهذا الغرض.

وقد حددت هذه المادة الرسوم بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، مع ترك التفاصيل للوزير المختص لتحديد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده أو إلغائه.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية عند تشغيل أى أجنبى أو إنهاء خدمته، حتى لو كان معفى من شرط الترخيص.

وفى المادة 72 أوجب على صاحب العمل إخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون عذر قانونى، وهو ما يعكس حرص المشرع على المتابعة الدقيقة ومنع أى تجاوزات قد تؤثر على النظام العام.

كما منحت المادة 73 الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب المشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبذلك جمع القانون بين حماية سوق العمل المحلى وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

ونظمت المادة 74 مسألة انتهاء علاقة العمل، حيث ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبى إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء العقد، إلا إذا نص الاتفاق على خلاف ذلك، وهو ما يعفى الدولة من أى أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك