التلفزيون العربي - هدوء في جنوب لبنان.. طهران وواشنطن تتفقان على إنشاء "خط اتصال" سكاي نيوز عربية - بعد إحباط هروبه خارج سوريا.. اعتقال "أبو علاء جوية" قناة التليفزيون العربي - اتفاق يثير الجدل بين طهران وواشنطن.. الإفراج عن أموال إيران المجمدة وترمب يبرر القرار قناة القاهرة الإخبارية - ترامب يتحدى طهران ويؤكد: إيران سترضخ للتفتيش على برنامجها النووي سكاي نيوز عربية - ضربة قضائية لإدارة ترامب في معركة الهجرة بمينيسوتا القدس العربي - الرئيسة الفنزويلية بالوكالة: الإطاحة بمادورو وضعت فنزويلا على “المسار الصحيح” الجزيرة نت - مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر في كأس العالم 2026 BBC عربي - كم مرة ينبغي أن تمشّطي شعرك؟ التلفزيون العربي - هدوء في جنوب لبنان.. طهران وواشنطن تتفقان على إنشاء "خط اتصال" الجزيرة نت - دقائق معدودة تكفي لكتابة التاريخ.. تريزيغيه يقود ثورة البدلاء الحاسمين في المونديال
عامة

تصل لمليون جنيه.. عقوبات بالقانون لمخالفة شروط التبرع بالدم

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، شروط التبرع بالدم والبلازما، للتأكد من أن التبرع يجب أن يتم من خلال متبرع لائق طبيًا، وبعد الخضوع للفحوصات والتحاليل الطب...

نظم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021، شروط التبرع بالدم والبلازما، للتأكد من أن التبرع يجب أن يتم من خلال متبرع لائق طبيًا، وبعد الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية المعتمدة، وبما يضمن عدم الإضرار بالمتبرع أو المتلقي.

نصت المادة (2)من القانون علي أنه لايجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر.

ولا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قراراً من الوزيروحظر القانون في المادة 10 علي الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، حيث جاء في مواده أن التبرع لا يُقبل إلا إذا ثبتت لياقة المتبرع صحيًا، وأن أي مخالفة لذلك تُعد إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وحدد القانون عقوبات رادعة، لمخالفة مواده حيث نص في مادة (21)علي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونين جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:1.

أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2.

أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3.

صر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4.

كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5.

كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والا>وات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك