أقر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، المادة (28 مكرراً) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتي تتضمن اعفاء المعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي من الضريبة القيمة المضافة.
وتنص المادة علي: " يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات، والمعدات، والأجهزة الطبية، الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية، بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات، والأجهزة الطبية، في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفي هذه الحالة يحظر على المنتج الصناعي التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
وإذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات والأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء على المنتج الصناعي من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات، والأجهزة الطبية، أو تاريخ شرائها من السوق المحلية، بحسب الأحوال، وحتى تاريخ السداد، وتُعد الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية فى حكم الأجهزة الطبية فى تطبيق أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك