وكالة الأناضول - مصر تطالب بدخول لجنة إدارة غزة للقطاع "في أقرب فرصة" الليوان - برنامج طارق شو الموسم السابع الحلقة 10 - ضيفة الحلقة روان محمد وكالة الأناضول - بولندا تدعو إلى "التماسك" قبيل قمة الناتو في أنقرة قناة الجزيرة مباشر - بمشاركة عُمان والمنظمة الدولية للملاحة.. هل ينتهي التحكم الإيراني بمضيق هرمز؟ قناة التليفزيون العربي - أوروبا على خط الأزمة في لبنان وبيروت تتمسك بالانسحاب والاحتلال يصر على المنطقة الأمنية وكالة الأناضول - اختتام اليوم الثاني من الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية DW عربية - توتر مع واشنطن .. تعهد أوروبي بالوحدة قبيل قمة الناتو قناه الحدث - ترامب: مسار المفاوضات مع إيران رائع وكالة سبوتنيك - روبيو: المجموعات الفنية الأمريكية والإيرانية تواصل محادثاتها في يومي 29 و30 يونيو الجزيرة نت - نبوءة غريبة.. عرافة برازيلية تثير الرعب قبل مواجهة البرازيل وإسكتلندا
عامة

«أُسس تجارية».

الراي
الراي منذ 1 ساعة

بهدف تمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية وتعظيم إيراداتها والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً وتجارياً، صدر مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام...

بهدف تمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية وتعظيم إيراداتها والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً وتجارياً، صدر مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

وتضمن التعديل الذي طال 5 مواد، التأكيد على أن «مؤسسة البترول» تدارعلى أسس تجارية، مع نقل بعض اختصاصات «الأعلى للبترول» لمجلس إدارتها، ومنها طرح وترسية وإبرام عقودها وشركاتها التابعة بالكامل، لاعتبارات السرعة والمرونة، فضلاً عن تعديل بداية ونهاية السنة المالية لتتماشى مع قواعد إعداد الميزانيات العامة، وحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه، إضافة إلى اقتطاع نسبة لتكوين احتياط عام، والسماح بتعديل رأس المال مستقبلاً، مع عدم تطبيق أحكام الرقابة المسبقة.

ونصت المادة الأولى من المذكرة الإيضاحية للمرسوم على استبدال نص المادة (1) من قانون الإنشاء بإضافة عبارة «وتدار على أسس تجارية» وذلك لتأكيد إدارة «مؤسسة البترول» وفق الأسس التجارية وهو ما سبق وأن أبانته المذكرة الإيضاحية لقانون الإنشاء.

كما أبانت أن صفة التاجر تثبت لـ «مؤسسة البترول» في علاقتها مع الغير طبقا للفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة لأنها تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري وبما ينسجم كذلك مع طبيعتها الاقتصادية المنصوص عليها في هذه المادة وأيضا مع آلية إعداد ميزانيتها على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية الحديثة والمطبقة عامة في الصناعات والنشاطات الداخلة في أغراضها على النحو المنصوص عليه بالمادة (17) من قانون الإنشاء.

وتم استبدال نص المادة (3) من قانون الإنشاء بإضافة غرض جديد، وهو «القيام بكل ما يلزم لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجات (مؤسسة البترول) وشركاتها التابعة على أنه يجب الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في حال رغبت المؤسسة أو أي من شركاتها التابعة في ربط الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات المعمول بها»، كما تمت إضافة فقرة أخيرة لنص المادة (3) بحيث «تتولى (مؤسسة البترول) مباشرة أنشطتها واختصاصاتها المبينة بهذا القانون بذاتها أو من خلال أي من شركاتها التابعة».

وأوضحت المذكرة الإيضاحية استبدال نص البند «ثانياً» من المادة (12) من قانون الإنشاء وذلك بالنص على أن تقتطع نسبة لتكوين احتياط عام طبقا للآلية التي يضعها المجلس الأعلى للبترول بناء على اقتراح وتوصية مجلس إدارة «مؤسسة البترول» وعرض وزير النفط.

وأشارت المذكرة إلى استبدال نص المادة (13) من قانون الإنشاء وذلك بتأكيد تولى إدارة «مؤسسة البترول» مجلس إدارة برئاسة وزير النفط وعدد من الأعضاء يصدر بتحديدهم وتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويكون للمجلس أمين سر أو أكثر يختارهم الرئيس ويحدد اختصاصاتهم ومكافآتهم ويكون للمؤسسة رئيساً تنفيذياً يصدر بتعيينه مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة ويتولى الإشراف على سير أعمال «مؤسسة البترول» فنياً وإدارياً ومالياً.

كما تم استبدال نصي المادتين (14 و16) من قانون الإنشاء وذلك بنقل بعض الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة «مؤسسة البترول» وزيادة اختصاصاته على النحو الوارد بمشروع المرسوم بقانون وذلك للأسباب التالية:أ - كون تلك الاختصاصات المنقولة تتعلق أساساً بإدارة «مؤسسة البترول» وليس لها علاقة برسم السياسة العامة التي يتولاها «الأعلى للبترول»، ومن ضمن هذه الاختصاصات إقرار لائحة خاصة بقواعد وإجراءات وأحكام طرح وترسية وإبرام عقود المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عدا العقود التي تخضع للقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه لاعتبارات السرعة والمرونة التي تتطلبها عمليات التعاقد الخاصة بالصناعة النفطية بحسبانها تنفرد بخصائص لا يزاحمها فيها سائر العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تكون خاضعة لأحكام قانون المناقصات فالعقود التي تبرمها «مؤسسة البترول» والشركات المملوكة لها بالكامل تتطلب في غالبها سرعة في اتخاذ قرار بشأنها سواء عند إبرامها أو عند مباشرة إجراءات التعاقد أو عند التنفيذ دون الإخلال بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

ب - عدم إثقال «الأعلى للبترول» باختصاصات إدارية وتنفيذية تخرج عن الاختصاصات التي أنشئ لها أساسا والمبينة في المرسوم رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء «الأعلى للبترول» والمتمثلة في توليه «رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة وكل ذلك في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

واستبدلت المذكرة الإيضاحية الفقرة الثانية من المادة (17) من قانون الإنشاء وذلك بتعديل بداية ونهاية السنة المالية في «مؤسسة البترول» لتتماشى مع ما هو مطبّق فعلياً وفقاً لأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته.

وتم استبدال نص المادة (18) لتنص على حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة، للتعاقد مع «مؤسسة البترول» أو الشركات المملوكة لها بالكامل، بأي شكل من الأشكال، سواء أثناء إبرام العقد أو تنفيذه، كما تم استبدال نص المادة (22) من قانون الإنشاء بحيث لا تطبق على مؤسسة البترول أحكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم (30) لسنة 1964 والقانون رقم (66) لسنة 1998 والقانون رقم (23) لسنة 2015.

ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (7) من قانون الإنشاء تنص على أنه يجوز تعديل رأسمال «مؤسسة البترول» مستقبلاً بمرسوم بذات الآلية المنصوص عليها بالفقرة السابقة كما نصت المادة الثالثة على أنه يستمر مجلس إدارة القائم وقت العمل بهذا المرسوم بقانون في مباشرة أعماله لحين انتهاء مدته المنصوص عليها بالمرسوم الصادر بتشكيله أو لحين إعادة تشكيله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أيهما أقرب.

ونصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يُخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وجاءت المادة الخامسة لتنص على تنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك