تعديل بعض أحكام قانون العمل.
الجريدة الرسمية: غرامات حتى 25 ألف ريال على مخالفات مكاتب الاستقدامأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
ونص القانون على استبدال نص المادة (2) من قانون العمل، بحيث يصدر وزير العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، على أن يستمر العمل بالقرارات الحالية إلى حين صدور القرارات الجديدة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
كما تضمن القانون جدولاً للجزاءات المالية الخاصة بمخالفات استقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، شمل فرض غرامات متفاوتة بحسب نوع المخالفة، تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 25 ألف ريال.
وشملت المخالفات عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة للعمالة، وعدم استخدام نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، والتعاقد مع العامل قبل استيفاء الفحص الطبي أو استصدار الإقامة، وعدم عرض الأسعار المعتمدة في مكان واضح، إلى جانب التعامل مع وكالات أو مكاتب أو جهات غير معتمدة داخل الدولة أو خارجها، أو تغيير موقع المكتب أو فتح فرع دون موافقة الوزارة، أو التنازل عن رخصة المزاولة دون إخطارها.
كما فرض القانون غرامات على مخالفات مرتبطة بإلغاء ترخيص مكاتب الاستقدام، من بينها مزاولة النشاط دون موافقة مسبقة، وعدم التسجيل في المنصة الإلكترونية التي تنشئها الوزارة، وعدم الالتزام بإجراءات التصفية، أو تقديم البيانات والكشوف المطلوبة، أو استكمال الضمان البنكي خلال المدة المحددة، إضافة إلى عدم الإعلان عن التصفية أو عدم تسليم الإدارة المستندات والالتزامات المالية المتعلقة بها.
ويأتي القانون في إطار تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل، وتعزيز الامتثال للضوابط والإجراءات التي تكفل حماية أطراف العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة خدمات استقدام العمالة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك