نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 11 الصادر امس، مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
ونصت المادة (3) من القانون على:يُضاف إلى قانون العمل المشار إليه النصوص التالية:مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لأي من المهن الفنية والحرفية، يكون استخدام العمال في بعض المهن بعد الحصول على شهادة التدريب والاختبار اللازمة لذلك من المراكز التدريبية التي تعتمدها الوزارة.
ويتم تحديد المهن المشار إليها، بموجب قائمة تعدها الإدارة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويعتمدها الوزير، وتُنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويسري ذلك على كل تعديل أو تحديث للقائمة المشار إليها.
ويصدر بضوابط ترخيص مزاولة المهن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتدريب اللازم لممارستها، وحالات وقف وإلغاء الترخيص، قرار من الوزير».
11.
إذا حرض العامل باقي العمال على الإضراب لأسباب غير مشروعة وتسبب ذلك في تعطيل أعمال منشآت صاحب العمل».
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير في حالة مخالفة صاحب العمل لأي من أحكامه، أن يقرر وقف كل أو بعض طلبات ومعاملات المنشأة المخالفة لدى الوزارة.
وفي حال تكرار المخالفة بذات المنشأة خلال السنة ذاتها، أو حدوث منازعات جماعية بسبب التأخر في دفع الأجور، يجوز للوزير وقف كل أو بعض طلبات ومعاملات المنشآت التابعة لصاحب العمل المخالف لدى الوزارة، متى كانت مرتبطة بالمخالفة أو ثبت استخدامها للتحايل على تنفيذ أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، لا يمتد الوقف إلى حرمان أطراف أخرى مرتبطة بالمخالف من الخدمات أو المساس بحقوقهم، كما لا يشمل الوقف التصديق على عقود العمل أو تجديد تراخيص العمل وإقامات العمال التابعين لتلك المنشآت.
ولا يُرفع الوقف إلا بعد قيام صاحب العمل بتصحيح المخالفة وإزالة أسبابها خلال المدة التي تُحددها له الإدارة بموجب إخطاره على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم.
ويجوز للعامل المتضرر من مخالفة صاحب العمل لحكم المادة (66) من هذا القانون، تقديم طلب تغيير جهة عمله أو طلب إنهاء العلاقة التعاقدية مع المنشأة المخالفة، وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة المخالفة بتحمل مصاريف عودته إلى بلاده».
«يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه، في حال تكرار مخالفة أي من أحكام المواد (29)، (33)، (45)، (66)، (108)، (133) من هذا القانون، أو أحكام قراراته التنفيذية، نشر اسم المنشأة المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
كما يجوز للوزير في حالة المخالفات المتعلقة باستقدام العمال من الخارج لحساب الغير، وبعد إخطار المخالف على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم بتصحيح المخالفة خلال مدة يحددها، توقيع جزاء مالي وفقًا للجدول المرفق بهذا القانون، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون».

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك