إعلام العرب - الهجرة الدولية: عدد المتأثرين بزلزال فنزويلا قد يصل إلى 6.76 مليون شخص روسيا اليوم - الإمارات.. إطلاق أولى رحلات "قطار الاتحاد" القدس العربي - قوات أمنية عراقية تنفذ مداهمات في المنطقة الخضراء ببغداد وسط تقارير عن اعتقالات التلفزيون العربي - أنباء عن توقيف سياسيين.. ماذا يحصل بالمنطقة الخضراء في بغداد؟ العربي الجديد - اعتقالات ومداهمات أمنية في بغداد تطاول سياسيين ونواب بارزين فرانس 24 - مونديال 2026: ويسا فخور بمنح الفرحة لجمهورية الكونغو التي أنهكتها الحرب قناه الحدث - للمرة الثانية.. البحرين تعلن إطلاق صفارات الإنذار روسيا اليوم - أوكرانيا تأمل في الحصول على 154 مليار دولار إضافية من حلفائها الغربيين قبل 2030 الجزيرة نت - كييف تحت قصف باليستي ومسيّرات أوكرانية تقترب من موسكو قناة التليفزيون العربي - عاجل | الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار وعلى المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن
عامة

الحكومة تلزم الشركات المملوكة للدولة بتوريد 5% من صافى أرباحها للخزانة العامة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

أقرت الحكومة القواعد التنفيذية المنظمة لأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة، وذلك في خطوة تستهدف دعم موارد الدولة المالية وتوجيهها لخدمة الصالح...

أقرت الحكومة القواعد التنفيذية المنظمة لأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها إلى الخزانة العامة، وذلك في خطوة تستهدف دعم موارد الدولة المالية وتوجيهها لخدمة الصالح العام، مع وضع مرونة تتيح استثناء بعض الشركات لضرورات اقتصادية أو اجتماعية.

توريد 5% من أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولةووفقاً للمادة الأولى من مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، تلتزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أياً كان النظام القانوني الخاضعة له بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع.

وجاءت الضوابط الفنية لتوريد هذه النسبة على النحو التالي:- يتم تجنيب النسبة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات أخرى.

- تُعد هذه النسبة إيرادات ضريبية.

- تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة خلال 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.

- لا يسرى هذا الحكم على الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية.

ضوابط الشركات المشتركة (فوق 50%)وفيما يخص الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تتجاوز 50% من رأسمالها، فقد ألزم القانون مجالس إداراتها بتحصيل نسبة 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.

وتخضع هذه الشريحة للمحددات الآتية:- يتم التحصيل بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، وبشرط ألا تتجاوز النسبة حصة الدولة الفعلية في تلك الأرباح.

- تُخصم النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الشخص الاعتباري العام بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل الاحتياطيات.

- تُصنف كإيرادات ضريبية وتورد للخزانة العامة خلال 4 أشهر من إقفال السنة المالية.

مرونة حكومية للحالات الاستثنائيةوراعى مشروع القانون البُعد الاقتصادي والاجتماعي للشركات؛ حيث منح مجلس الوزراء الصلاحية لجواز استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق هذه الأحكام، بناءً على عرض من وزير المالية، وذلك تلبيةً لضرورات يقتضيها الصالح العام أو لحماية المركز المالي لبعض القطاعات الحيوية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك