رويترز العربية - العراق يعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين ضمن حملة ضد الفساد CNN بالعربية - دول الخليج في مرمى النيران مجددًا مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران الجزيرة نت - ليستا محتلتين لكنهما "منطقتان تجريبيتان".. الجزيرة ترصد الوضع في بلدتي فرون وزوطر الغربية CGTN العربية - صحفيون من 19 دولة يختبرون الثقافة والأعمال والتنمية لمنطقة شينجيانغ الصينية قناة الشرق للأخبار - كيف يواجه اتفاق لبنان وإسرائيل اختبار الميدان؟.. على الحدود مع سحر الميزاري 26-6-2026 قناة الجزيرة مباشر - Al Jazeera field tour reveals Israel’s "experimental" zones are outside the scope of its military... قناة القاهرة الإخبارية - حصة العراق النفطية.. هل تضحي بغداد باقتصادها من أجل عيون السوق الدولية؟ وكالة الأناضول - وزيرة إسرائيلية ترجح عدم نزع سلاح "حزب الله" واستمرار احتلال جنوبي لبنان القدس العربي - حريق ضخم يأتي على سوق كبير في العاصمة تونس- (شاهد) العربية نت - رغم فقدان طفله قبل الولادة.. غاكبو يبقى في كأس العالم لمواجهة المغرب
عامة

تعديل قانون الجزاء بإضافة جريمة الرشوة في القطاع الخاص

وهج الخليج
وهج الخليج منذ 1 ساعة

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عدد جديد من الجريدة الرسمية، وقد حوى على مرسوم سلطاني رقم 66/2026 بتعديل بعض القوانينتجري التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.تلغى المادة (146) من قا...

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عدد جديد من الجريدة الرسمية، وقد حوى على مرسوم سلطاني رقم 66/2026 بتعديل بعض القوانينتجري التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.

تلغى المادة (146) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أضاف المرسوم باباً جديداً إلى الكتاب الثاني من قانون الجزاء يُسمى “الباب الخامس مكرراً – جريمة الرشوة في القطاع الخاص”، ويتضمن المواد التالية:• المادة (222) مكرراً (1): تسري أحكام هذا الباب على الشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الدولية العمومية التي يقع مقرها في سلطنة عمان، ولا تسري على من ينطبق عليهم صفة الموظف العام وفقاً لحكم البند (د) من المادة (10) من هذا القانون.

• المادة (222) مكرراً (1): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي الأقل مما أعطي له أو وعده به، كل صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعداً بذلك من أجل القيام بعمل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه.

• المادة (222) مكرراً (2): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تساوي الأقل مما أعطي له أو وعده به، كل صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعداً بذلك ليقوم بعمل منافٍ لواجبات عمله أو للامتناع عن عمل كان واجباً عليه القيام به.

• المادة (222) مكرراً (3): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل من عرض رشوة على صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل ولم تقبل منه.

• المادة (222) مكرراً (4): يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، مع يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بالإبلاغ للسلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتباره اعترافاً عذراً مخففاً.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك