نشرت دار الافتاء المصرية فتوى لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، المفتي الأسبق، وشيخ الازهر الحالي، من سائل يقول: " ما حكم الزكاة على المرتب الذي يقبضه العامل في نهاية الشهر؟ " وكان ردة لهذا السائل أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة.
متى تجب الزكاة على الأموال النقدية؟وأضاف شيخ الأزهر في رده عبر بوابة دار الافتاء المصرية الرسمية، أن أهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأوضح فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، أن النصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.
5%.
وبناءً على ذلك: فقد أكد شيخ الأزهر إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.
5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
الزكاة على المدخر بعد الحولومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.
تعليم الملائكة الحكمة من خلق آدم.
أستاذ بجامعة الأزهر: العلم سرّ التكريم الإلهيتطبيق" مصر قرآن كريم" يتيح مشاهدة برامج" قناة الناس" في منصة واحدة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك