Euronews عــربي - قبل زيارته لأمريكا.. منظمة "هند رجب" تطالب بملاحقة بن غفير بتهمة جرائم حرب القدس العربي - ترفض ربط مسارها بخالتها لويزة حنون.. مذيعة أشهر بودكاست سياسي في الجزائر تطمح لدخول البرلمان قناة القاهرة الإخبارية - روبوت في محطة الوقود.. ذكاء اصطناعي أم لصٌّ رقمي؟ التلفزيون العربي - "صداقة عمرها 6 سنوات".. تركي يكسب ثقة الطيور بحفنة من بذور عباد الشمس وكالة شينخوا الصينية - الصين تقدم مساعدة إضافية لفنزويلا عقب تعرضها لزلزال القدس العربي - إسرائيل تقصف قرية في ريف درعا… وسوريا تطالب بتدخل دولي لوقفها قناة القاهرة الإخبارية - أول المتأهلين إلى دور الـ16.. كندا تخطف فوزًا قاتلًا أمام جنوب أفريقيا في كأس العالم الجزيرة نت - عابدين.. قرية سورية في عين التوغلات الإسرائيلية وكالة الأناضول - العراق يعتمد سبتمبر لتسليم السلاح ويوافق على تشييع خامنئي Euronews عــربي - كبّلوا حارسين وخلعوا الأبواب.. إحباط محاولة فرار جريئة من نظارة قصر العدل في زحلة
عامة

البرلمان يوافق على مقترح الحكومة بحذف البندين 1 و2 من المادة 56 بقانون الضريبة على الدخل لمنع الازدواج الضريبي

الشروق
الشروق منذ 1 ساعة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مقترح من الحكومة بحذف البندين 1 و2 من المادة 56 مكررا بقانون الضريبة على الدخل، والخاصة بفرض ضريبة على شركات الأشخاص.وقال أحمد كجوك، وزير الم...

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مقترح من الحكومة بحذف البندين 1 و2 من المادة 56 مكررا بقانون الضريبة على الدخل، والخاصة بفرض ضريبة على شركات الأشخاص.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية: " فكرة المادة أن تمنع أي ازدواج ضريبي، والشرطين 1 و2 نطالب باستبعادهما لمنع حدوث لبس لدى الممولين.

"وتنص المادة 56 مكررا على أن: " تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، للشخص الطبيعي غير المقيم، والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم، بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، دون خصم أي تكاليف".

وفي تطبيق حكم هذه المادة، تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص.

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة، وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى، وما يقابلها من تكلفة، من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، وذلك بالشروط الآتية:1- إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت.

2- ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم، بالنسبة للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي.

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة، في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك