أكدت وزارة الشؤون الخارجية يوم الثلاثاء في بيان، دخول مصادقة الجزائر على اتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل)، حيّز التنفيذ، بداية من 9 جويلية المقبل.
وبموجب الاتفاقية، لن تخضع الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية، والموجّهة للاستعمال في الدول المصادقة على الاتفاقية، لإجراءات التصديق القنصلي التقليدية.
ويشمل هذا الإجراء، الوثائق الصادرة عن:وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
ويمكن للمواطنين تقديم طلب الحصول على شهادة “الأبوستيل”، البديلة عن التصديق التقليدي، عبر المنصة الوطنية المخصّصة لهذا الغرض، ابتداء من تاريخ 9 جويلية المقبل.
كما يمكن للمواطنين اقتناء قسيمات “الأبوستيل” (Vignettes d’apostille)، لدى قابضات الضرائب، أو عبر مكاتب بريد الجزائر في كامل التراب الوطني.
ماهي اتفاقية لاهاي.
وما شهادة “الأبوستيل”؟وفي نوفمبر 2025، كُلّفت سفيرة الجزائر لدى هولندا بإيداع وثيقة انضمام البلاد إلى الاتفاقية، لدى المكتب الدائم لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وأشار بيان سابق للوزارة، أن الإيداع سيسمح بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال منتصف سنة 2026، وفقا للإجراءات المعمول بها في إطار هذه الوثيقة متعددة الأطراف، يوضح البيان.
وفي أوت 2025، أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية.
وتنصّ الاتفاقية على إلغاء شرط التصديق الدبلوماسي أو القنصلي على الوثائق العمومية المنجزة في إقليم دولة متعاقدة.
عند تقديمها في إقليم دولة متعاقدة أخرى.
ويُقصد بالتصديق، في مفهوم هذه الاتفاقية، الإجراء الشكلي الذي يقوم بموجبه الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون للبلد الذي سيتم تقديم الوثيقة في إقليمه، بإثبات:صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة،وعند الاقتضاء، هوية الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
وتعتبر وثائق عمومية في مفهوم الاتفاقية:الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف في محكمة الدولة.
بما في ذلك تلك الصادرة عن النيابة العامة أو كاتب المحكمة أو المحضر القضائي،البيانات الرسمية، كبيانات التسجيل والتأشيرات محدّدة الأجل، والمصادقات على التوقيع، التي توضع على وثيقة خاصة.
بالمقابل، لا تُطبق بنود الاتفاقية على الوثائق التي يحرّرها الأعوان الدبلوماسيون أو القنصليون.
والوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بعملية تجارية أو جمركية.
ويُعدُّ وضع “شهادة الأبوستيل” الظاهر في الصورة المرفقة، الإجراء الشكلي الوحيد الذي قد يكون مطلوبا لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقع على الوثيقة، وهوية الختم الذي تحمله.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك