حدد قانون العمل الجديد ضوابط جديدة لتنظيم سوق العمل، تلزم الراغبين في مزاولة أي مهنة أو حرفة بالحصول على ترخيص رسمي وشهادة قياس مهارة، مقابل رسوم لا تتجاوز 500 جنيه، فيما ألزمت جهات التدريب بمنح المتدربين شهادات معتمدة تفيد اجتيازهم البرامج التدريبية.
شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبىووفقًا لما جاء في المادة 26 من قانون العمل الجديد، تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب بمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز 500 جنيه.
طلب إلى الجهة الإدارية المختصةكما يلتزم كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها.
ويُحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية قراراً بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقاً لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك