الجزيرة نت - منظمات حقوقية وخبراء أمميون: مجلس حقوق الإنسان يتواطأ بصمته على قمع تونس الجزيرة نت - سفن تتراجع وأخرى تغلق أجهزة التتبع.. ماذا يحدث في مضيق هرمز؟ CNN بالعربية - فيديو متداول لـ"رد فعل رئيس الفيفا بعد هدف مصر في الأرجنتين" العربية نت - القضاء اللبناني يقرر إخلاء سبيل فضل شاكر وكالة شينخوا الصينية - ترامب يأمر خلال قمة الناتو بقطع المعاملات التجارية الأمريكية مع إسبانيا الجزيرة نت - إجراءات أمنية مشددة في باريس قبل مواجهة المغرب وفرنسا في المونديال رويترز العربية - لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة تدعو للإفراج عن طبيب من غزة تحتجزه إسرائيل الجزيرة نت - "حرب" لا "عملية عسكرية خاصة".. فجأة يسمي الكرملين الأشياء بأسمائها وكالة شينخوا الصينية - البحرين تعلن التصدي لهجمات جوية إيرانية جديدة على المملكة وكالة الأناضول - قمة الناتو بأنقرة.. أردوغان: نحرص على وضع قدراتنا بخدمة الحلف عند الحاجة
عامة

لو عقد البيع ضاع

مصراوي
مصراوي منذ 1 ساعة

قد يتعرض كثير من المواطنين لفقدان عقد بيع شقة أو أرض أو أي عقار، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية إثبات الملكية والتصرف في العقار بعد ضياع العقد. وفي هذا الإطار، حدد قانون الإثبات وأحكام محكمة النقض البد...

ملخص مرصد
أكد قانون الإثبات المصري أن فقدان عقد بيع عقار لا يلغي حق الملكية، إذ أتاح وسائل قانونية لإثبات العقد مثل استخراج صورة رسمية من الشهر العقاري أو تقديم أدلة بديلة كإيصالات أو شهادات شهود. وأوضح عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أن الإجراءات تختلف بحسب نوع العقد (مسجل/ابتدائي) أو عدم توافر أي نسخة منه، مع إمكانية رفع دعوى تثبيت ملكية إذا تعذر الحصول على العقد.
  • فقدان عقد البيع لا يلغي حق الملكية بحسب قانون الإثبات المصري
  • استخراج صورة رسمية من الشهر العقاري إذا كان العقد مسجلًا
  • إقامة دعوى تثبيت ملكية إذا تعذر الحصول على العقد مع تقديم أدلة بديلة
من: عمرو عبد السلام (المحامي بالنقض والإدارية العليا) أين: مصر

قد يتعرض كثير من المواطنين لفقدان عقد بيع شقة أو أرض أو أي عقار، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية إثبات الملكية والتصرف في العقار بعد ضياع العقد.

وفي هذا الإطار، حدد قانون الإثبات وأحكام محكمة النقض البدائل القانونية التي تكفل الحفاظ على الحقوق، سواء كان العقد مسجلًا أو ابتدائيًا أو فُقد بسبب ظرف خارج عن إرادة صاحبه.

وأكد عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية العليا، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فقدان عقد البيع لا يعني ضياع الحق أو الملكية، موضحًا أن قانون الإثبات أتاح عدة وسائل قانونية لإثبات العقد والملكية حال فقدان الأصل بسبب أجنبي لا يد لصاحب الحق فيه.

وأضاف عمرو عبد السلام أن الإجراءات القانونية تختلف بحسب طبيعة العقد، وما إذا كان مسجلًا أو ابتدائيًا، فضلًا عن المستندات المتوافرة لدى صاحب الشأن.

أولًا.

إذا كان العقد مسجلًا بالشهر العقاريإذا كان عقد البيع مسجلًا، فيمكن لصاحب الشأن التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة لاستخراج صورة رسمية من العقد، وتكون لها الحجية والقوة القانونية ذاتها التي يتمتع بها العقد الأصلي.

ثانيًا.

إذا كان العقد ابتدائيًاإذا كان العقد غير مسجل، وكانت قد أُقيمت بشأنه دعوى صحة توقيع، فيمكن استخراج صورة رسمية من العقد المودع بملف الدعوى، بالإضافة إلى صورة رسمية من الحكم الصادر فيها.

أما إذا كان البائع لا يزال موجودًا، فيمكن الاتفاق معه على تحرير عقد جديد أو استخراج نسخة أخرى من العقد، مع إعادة التوقيع عليها لضمان سلامة الإجراءات.

ثالثًا.

إذا لم تتوافر أي نسخة من العقدإذا فُقد العقد ولم تكن هناك أي نسخة منه، فيمكن تحرير محضر أو مذكرة بفقد العقد، ثم اللجوء إلى القضاء مع تقديم جميع الأدلة المتاحة، ومن بينها: إيصالات الكهرباء أو المياه أو الغاز، وإيصالات سداد الثمن أو التحويلات البنكية، وشهادة الشهود، والحيازة الفعلية للعقار، وأي مستندات رسمية سبق استخدام العقد فيها.

وأشار عبد السلام إلى أن الصور الضوئية للعقود العرفية لا تُعد دليلًا كاملًا إذا أنكرها الطرف الآخر، لكنها قد تمثل مبدأ ثبوت بالكتابة، بما يتيح للمحكمة استكمال الإثبات بشهادة الشهود والقرائن القضائية.

متى يمكن رفع دعوى تثبيت ملكية؟وأوضح المحامي بالنقض أنه إذا تعذر الحصول على نسخة من العقد، فيمكن لصاحب الشأن إقامة دعوى تثبيت ملكية، خاصة إذا كان يحوز العقار منذ سنوات.

وأضاف أن المحكمة تُحيل الدعوى إلى مكتب الخبراء لإجراء المعاينة والانتقال إلى العقار، وسماع أقوال الجيران، والتحقق من حيازة المدعي للعقار وإقامته به، ثم يرفع الخبير تقريره إلى المحكمة، التي تفصل في الدعوى وفقًا لما يثبت لديها.

وأشار إلى أن الحكم الصادر بتثبيت الملكية، بعد تسجيله في الشهر العقاري، يتيح لصاحبه التصرف في العقار قانونًا.

ينص قانون الإثبات على جواز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي كان يجب فيها الإثبات بالكتابة، إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد صاحب الحق سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، كالحريق أو السرقة أو أي ظرف خارج عن إرادته.

كما أن وجود مستندات أو قرائن تدل على وجود العقد، مثل استخدامه في دعوى صحة توقيع، أو طلب تسجيل، أو استخراج سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، يُعد مبدأ ثبوت بالكتابة، بما يجيز للمحكمة استكمال الإثبات بشهادة الشهود والقرائن.

حسمت محكمة النقض هذه المسألة في الطعن رقم 3246 لسنة 88 قضائية، مؤكدة أن فقد عقد البيع بسبب أجنبي لا يحرم المشتري من إثبات حقه، وأنه متى ثبت فقد السند لسبب لا يد له فيه، جاز له إثبات واقعة البيع بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المادة (63) من قانون الإثبات تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي، مؤكدة أن فقد العقد لا يؤدي إلى سقوط الحق الثابت به، متى ثبتت واقعة الفقد، وأمكن إقامة الدليل على التصرف بالوسائل التي يجيزها القانون.

تعالى هنخلص عليه.

قصة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالإسماعيلية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك