قرار جديد من التجارة بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات محددةأصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم (48)لسنة 2026 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من صنف مُدخرات (جماعات) كهربائية ذات منشأ أو المٌصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزياونشر موقع وزارة التجارة القرار الذي نص على:تُفرض رسوم نهائية لمُكافحة الإغراق على واردات الدولة من صنف مُدخرات (جماعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مُستطيلة (بما فيها المُربعة) بالرصاص - حامض، من الأنواع المُستعملة لإطلاق الحركة للمُحركات ذات المكابس، ذات منشأ أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، المُندرجة تحت البند رقم (8507) رمز النظام المُنسق (85071000) من التعرفة الجمركية المُتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تُفرض رسوم مُكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ العمل به، وحتى تاريخ 2031/01/12.
تتولى الإدارة المُختصة تعديل أسماء الشركات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، بما يتوافق مع التعديلات التي تُجريها تلك الشركات على مُسمياتها، وذلك بناءً على اقتراح لجنة دعم تنافسية المُنتجات الوطنية ومُكافحة المُمارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
على جميع الجهات المُختصة، كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك