قناة التليفزيون العربي - مرضى لا يجدون أطباء في ليبيا.. مستشفى نالوت يوقف عددًا من أقسامه بسبب نقص الكوادر الطبية الجزيرة نت - التسديد أولا أم ثانيا؟.. ركلات الترجيح بمونديال 2026 تكشف مفاجأة إحصائية قناة التليفزيون العربي - العراق.. حملة مكافحة الفساد تتسع وتطيح بشخصيات جديدة وكبار مسؤولي الدولة يخضعون للاستجواب قناة القاهرة الإخبارية - عودة الفراعنة.. الأعلام ترفرف والجماهير تحتشد في العلمين العربي الجديد - مبابي بين الأرقام القياسية وملاحقة ميسي العربي الجديد - ترامب يقيل مسؤولين فيدراليين عن دقة التصويت قبيل الانتخابات النصفية قناة التليفزيون العربي - المسيّرات الأوكرانية تحرق النفط الروسي وموسكو ترد بقصف جنوني على عشرات البلدات الأوكرانية إيلاف - مبادرات تطوعية قد تحمي القدس العربي الجديد - عائلة القنصل الفلسطيني في دبي: أوقف لامتلاكه ملفات تكشف منظومة فساد قناة الغد - جيش الاحتلال يعلن تدمير مخازن أسلحة في جنوب لبنان
عامة

القانون يحدد اختصاصات هيئة الأوقاف المصرية في إدارة واستثمار الأوقاف الخيرية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

يهدف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئو...

يهدف القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، لتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقًا لشروط الواقفوحدد القانون في المادة 4 أن يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:أولاً: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا علي الأوقاف الخيرية، علي أن تتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان في شأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة.

ثانيًا: حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية:( أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار.

(ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مباني لأكـــثر من خمس عشرة سنة.

(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.

ثالثـًا: شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٠ بقسمة الأعيان التي انتهي فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا.

رابعـًا: توكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

وذلك بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك