قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض دعوى طالبت بعدم دستورية نصوص في قانون التعاون الاستهلاكي كانت تمنح عضو الجمعية، عند انتهاء عضويته، حقوقًا لا تتجاوز قيمة الأسهم التي ساهم بها في رأس مال الجمعية.
قصر حق العضو عند خروجه من الجمعية على قيمة أسهمهوأوضحت المحكمة أن الجمعيات التعاونية تختلف عن الشركات الاستثمارية، لأنها تقوم أساسًا لخدمة أعضائها وتوفير السلع والخدمات لهم، وليس لتحقيق الأرباح، وأضافت أن الأموال التي يساهم بها الأعضاء تصبح جزءًا من أموال الجمعية، ولذلك فإن قصر حق العضو عند خروجه من الجمعية على قيمة أسهمه يهدف إلى حماية رأس المال وضمان استمرار الجمعية في أداء دورها.
حماية الملكية الخاصة للأعضاءوأكدت أن هذه القواعد تحقق توازنًا بين حماية الملكية الخاصة للأعضاء وحماية أموال الجمعية التعاونية، وتتفق مع مبادئ العدالة والتضامن الاجتماعي التي نص عليها الدستور، لتنتهي إلى رفض الطعن وتأكيد دستورية النصوص محل النزاع، ومن المقرر نشر الحكم على الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية العليا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك