حدد قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، حالات ومدد الحكم بموت المفقود، وقرر اعتباره ميتًا بعد 3 سنوات من فقده، و30 يومًا في حوادث الغرق وتحطم الطائرات، و6 أشهر لفقيدي العمليات الحربية والأمنية، وأجاز لرئيس الوزراء أو وزيري الدفاع والداخلية إصدار قرار بأسماء المفقودين يقوم مقام الحكم القضائي.
ووفقًا للمادة 125 من قانون الأسرة الجديد للمسيحيين، يُحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ فقده.
ويعتبر المفقود ميتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو غيرها من الحوادث المهلكة، أو بعد مضي ستة أشهر من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
وفي غير الأحوال المبينة بالفقرتين السابقتين يفوض القاضي في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك