حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الفئات التي لها حق في صرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) وشروط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على هذا الدعم النقدى.
وفي المادة 7، نص القانون على أن يُصرف الدعم النقدى المشروط ( تكافل) للفئات الآتية:2 – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى.
4- الأسرة مهجورة العائل.
5- الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة بالبنود السابقة.
كما نصت المادة 8 من القانون أنه يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص.
2- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارسبنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأولاد فى الفئة العمرية (18 – 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانونيوفى المادة 9 نص على أنه للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية فى حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المشار إليها بالمادة 8 من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:1- خصم نسبة (30٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2- خصم نسبة (60٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة 30٪ فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3 – خصم نسبة (90٪) من قيمة الدعم النقدى المشروط ( تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة (30٪) فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسـرة حـال التزامها.
ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائياً عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور ستة أشهر من الإيقاف، وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتض، أو رفض التظلم.
وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام، وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك