قناة الجزيرة مباشر - How Will Tehran Respond to the U.S. Attack? قناة الشرق للأخبار - ترمب ينهار ويضرب عمق إيران.. هل بدأت المواجهة الكبرى في الشرق الأوسط؟ قناة التليفزيون العربي - هل أن ما حدث وما يحدث، يشير إلى أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران صفحة تم طيها؟ قناة التليفزيون العربي - لماذا تعود إدارة ترمب لملف مضيق هرمز، وهل أن ما يحصل حاليًا ضغط على إيران أم عودة إلى الحرب؟ العربي الجديد - طهران: استهدفنا قواعد أميركية ومضيق هرمز لنا روسيا اليوم - "فايننشال تايمز": سفيرة أوكرانيا في واشنطن تواجه ملاحقة جنائية بسبب صفقة عقارية مشبوهة قناه الحدث - مسيّرات تضرب محيط موسكو وتخلف 3 قتلى و5 جرحى قناة القاهرة الإخبارية - إيران تهاجم مواقع أمريكية في البحرين والكويت والأردن العربي الجديد - هكذا فشل ترامب في تأمين مضيق هرمز بمذكرة التفاهم مع إيران قناة التليفزيون العربي - مع استمرار التصعيد الأميركي والردود الإيرانية، هل من ضامن لعدم انفلات المواجهة وتوسعها؟
عامة

لا يجوز لأى شخص طبيعى تملك أكثر من 10% من رأس المال البنك

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة
1

نظم قانون البنك المركزي شروط تملك المصريين لرؤوس أموال البنوك، حيث نصت المادة (49) على أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحك...

نظم قانون البنك المركزي شروط تملك المصريين لرؤوس أموال البنوك، حيث نصت المادة (49) على أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.

ووفقا لنص المادة (50) على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

كما تنص المادة (51) على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.

ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.

كما تنص المادة (52) علي أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأي بنك أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53) من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك