نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وجاءت تفاصيل قرار الحد الأدنى للأجور الجديد، وقيمة الحد الأدنى لكل درجة وظيفية، والفئات المستفيدة من القرار، على النحو التالي:جدول الحد الأدنى للأجور 2026حدد القرار الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية على النحو التالي:الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجر الشهريونص القرار على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، يستحق الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر المقرر لكل درجة وظيفية، بما يضمن عدم انخفاض إجمالي الأجر عن الحد الأدنى المحدد.
ما الذي لا يدخل في حساب الحافز التكميلي؟أوضح القرار أن بعض المزايا المالية لا تدخل ضمن حساب الفرق، ومنها:بدلات ورواتب الإقامة بالمناطق النائيةبدلات ظروف ومخاطر الوظيفةوأكد القرار استمرار صرف هذه المزايا والبدلات وفقًا للقواعد المنظمة لها، دون المساس بها.
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديديبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
موعد وعدد أيام الإجازات الرسمية القادمة في 2026بعد فيديو الإساءة للشرقية.
تحرك برلماني عاجل لمحاسبة نقيب الموسيقيينالشقة بـ840 ألف.
تفاصيل شقق الإسكان التعاوني في 15 مايو.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك