وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء على نص المادة رقم 74 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرلا يجوز توقيع الجزاءات المالية الإدارية بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، عدا في حالة المخالفات المستمرة، يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ انتهاء المخالفة.
وينقطع سريان هذه المدة بأي إجراء يتخذه الجهاز في مواجهة الشخص المخالف بقصد التحقيق أو جمع الأدلة.
ويسقط حق الجهاز في توقيع الجزاءات المالية بمضي عشر سنوات من تاريخ بدء سريان مدة التقادم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك