وكالة الأناضول - روسيا: منفتحون على استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا بوساطة تركية القدس العربي - مستوطنون إسرائيليون ينتقلون إلى أحدث مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة العربي الجديد - لبنان يترقب تنفيذ إسرائيل اتفاق المناطق التجريبية وزيارة عون لواشنطن القدس العربي - بريطانيا تفرض عقوبات على شبكات للتمويل وتجارة الذهب ترتبط بحرب السودان روسيا اليوم - بكين تطالب واشنطن بالوقف الفوري لتهديد كوبا باستخدام القوة ضدها سكاي نيوز عربية - الكويت تتصدى مجددا لهجمات إيرانية الجزيرة نت - محور الإمبراطورية.. سجل المؤامرات والنفوذ في تاريخ العلاقات الإيرانية الأمريكية قناة القاهرة الإخبارية - الحكومة اليابانية تتدخل لدعم الين روسيا اليوم - باكستان: وساطتنا بين واشنطن وطهران تتعرض للتحديات العربي الجديد - لبنان | قصف بلدات جنوباً وتحليق مسيّرات في ضاحية بيروت
عامة

الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 53 دقيقة

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 76 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب...

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 76 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى على أن" يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن نتظيم نشاط منشآت الأمن والأمان النيولوجى من المستوين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية".

ونصت المادة الثانية، على أن: " تلتزم المنشآت التى تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة".

وأشارت المادة الثالثة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التتفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون لمرافق، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وربما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا المادة لمدة أخرى مماثلة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك