العربية نت - بعد الإقصاء المرير.. الصحافة الأرجنتينية تسخر من منتخب إنجلترا روسيا اليوم - مستشار أوكراني سابق لـ RT: زيلينسكي وافق شخصيا على اغتيال الأوليغارشي يرمولايف في موناكو قناة القاهرة الإخبارية - هدوء حذر أم تسوية شاملة؟ .. الحدود اللبنانية الإسرائيلية تدخل اختبار المناطق التجريبية| منتصف النهار وكالة شينخوا الصينية - متحدثة: روسيا لا تعترف بشرعية إجراءات ما يسمى "قرار التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي" روسيا اليوم - العراق يشكل لجنة تحقيق متخصصة بعد إحباط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود إلى سوريا (صور) قناة الجزيرة مباشر - واشنطن تستهدف قدرات الرصد الإيرانية وسط مؤشرات وساطة للتهدئة بمضيق هرمز قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثالثة عصرًا من القاهرة الإخبارية قناة الغد - لأول مرة.. الجيش الألماني يشارك في مناورات نووية فرنسية روسيا اليوم - وكيله في تركيا.. صلاح يضع شرطا صارما يهدد مفاوضات انتقاله إلى بشكتاش العربي الجديد - خطوات أميركية حذرة لتحويل الدعم من "قسد" إلى الحكومة السورية
عامة

الإفتاء توضح حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب

الوطن
الوطن منذ 51 دقيقة

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب، موضحة أنه لا مانع شرعًا من لبس المتعلقات المطلية بالذهب، إذا كانت مجرد لون فقط دون أن يكون للذهب أي أثر، أو كان طلاء بشيء ...

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب، موضحة أنه لا مانع شرعًا من لبس المتعلقات المطلية بالذهب، إذا كانت مجرد لون فقط دون أن يكون للذهب أي أثر، أو كان طلاء بشيء يسير لا يتخلص منه بإزالته.

وأما إن كان لا يقتصر على مجرد اللون بل شيء كثير كطبقة سميكة من الذهب فوق الساعة أو النظارة، أو كان بحيث لو أُذيب الشيء خلص منه الذهب فيحرم اللبس حينئذ.

واستشهدت الدار بحديث سيدنا علي رضي الله عنه إذ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي» رواه أبو داود، وأيضًا لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد، والتِّرْمِذِي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرَّمت لبس الذهب للرجال أو استعماله.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كان الطلاء مجرد شيء يسير كلون، ولا يتخلص منه شيء بالعرض على النار بحيث لا يطلق عليه اسم الذهب فلا مانع منه لقِلَّته، مستشهدة بما ورد في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ فعن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا» رواه أحمد، وأبو داود.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك