الجزيرة نت - رؤساء شركات الطيران يجتمعون في ريو وسط صدمة الوقود العربي الجديد - ضحايا جراء الحرائق في سورية وسط استعدادات للدفاع المدني القدس العربي - باحث ومؤرخ فرنسي: حرب إيران أدت فقط إلى تفاقم المخاطر التي كان يفترض أن تمنعها روسيا اليوم - الجيش اليمني يتصدى لـ3 مسيرات مجهولة في حضرموت الجزيرة نت - رحلة سلمان بونعمان لفهم النهضة اليابانية.. مصالحة الهوية والحداثة لتجاوز أزمة العالم العربي وكالة الأناضول - يوم البيئة العالمي.. تحذيرات من كارثة صحية في غزة مع تراكم النفايات روسيا اليوم - ترامب يصدر عفوا عن عضو جمهوري سابق في الكونغرس العربية نت - رئيس لجنة حصر السلاح بالعراق: نحتاج قوات أمنية بلا انتماءات سياسية Euronews عــربي - مقتل 3 عسكريين من الجيش اللبناني بينهم عميد بغارة إسرائيلية.. وتل أبيب تبرر روسيا اليوم - شركة تأمين تخسر دعواها لاستلام حطام "رولز رويس" بعد مرور 10 سنوات
عامة

من احكام محكمه النقض للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه

الكنانة نيوز | طقس
2

للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه، ودفع الخصم ف...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض أن للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش الحق في رفع دعوى أصلية ببطلان الصلح أو التدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح. ولا يجوز رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضي بصحة الصلح، وذلك وفقاً للمادة 126 من قانون المرافعات الحالي.
  • للغير المتضرر من الصلح بالغش حق رفع دعوى ببطلانه أو التدخل في الدعوى الأصلية.
  • لا يجوز رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضي بصحة الصلح وفقاً للمادة 126 من قانون المرافعات.
  • الحكم صادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 146 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/14.
من: محكمة النقض

للغير الذي أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بالبطلان بالتدخل في الدعوى التي حصل فيها الصلح فإذا تدخل الغير في دعوى منظورة، مدعيا أن الصلح أضر بحقوقه، ودفع الخصم في مواجهته بانتهاء الدعوى صلحا كان في مكنته الرد على هذا الدفع ببطلان الصلح، ولا يجوز رفض التدخل إلا تأسيسا على أن الصلح قد أنهى الدعوى وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان صلحا صحيحا، ومن ثم فلا سبيل إلى رفض طلب التدخل إلا بحكم يقضى بصحة الصلح.

( المادة 126 من قانون المرافعات الحالي ).

( الطعن رقم 146 لسنة 36 ق جلسة 1970/5/14 ص 830).

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك