قناة الغد - قيود الهجرة.. ضربة قضائية جديدة لإدارة ترمب إيلاف - عون يتهم إيران بأنها تستخدم لبنان "كورقة ضغط"، والجيش الإسرائيلي يعلن عن خسائر في صفوف ضباطه التلفزيون العربي - إطلاق صواريخ تحذيرية في خليج عُمان.. إيران تربط الاتفاق بالإفراج عن أصولها العربي الجديد - مونديال 2026 وإدارة الحشود.. خفايا 104 مواجهات في 3 دول CNN بالعربية - عيّنه أوباما.. قاضٍ فيدرالي يلغي قيود إدارة ترامب على طلبات اللجوء والهجرة ويوضح السبب سكاي نيوز عربية - واشنطن تفتح أبواب المونديال أمام منتخب إيران Euronews عــربي - السفير الأميركي يحذر: ترامب ما زال خائب الأمل من الناتو بسبب إيران DW عربية - وفاة 49 شخصًا عطشًا في الصحراء .. واثنان لم يستسلما للقدر! فرانس 24 - البيتكوين دون الـ60 ألف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 Euronews عــربي - أذربيجان تنفي مزاعم استخدام إسرائيل لأراضيها في عمليات ضد إيران
عامة

شروط اشتراك تأمين البطالة والحصول على تعويض عند التعطل عن العمل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
2

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من الع...

ملخص مرصد
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 شروط الاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم. يستحق التعويض ابتداء من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة ويصرف لمدة 12 أسبوعاً قابلة للتمديد إلى 28 أسبوعاً في حالة التعطل للمرة الأولى. يشترط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين وأن يكون مشتركاً لمدة سنة على الأقل.
  • يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة
  • مدة صرف التعويض 12 أسبوعاً قابلة للتمديد إلى 28 أسبوعاً
  • يشترط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الستين وأن يكون مشتركاً لمدة سنة
من: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أين: مصر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

وينص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً، كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك