فرانس 24 - بطولة إسبانيا: اختيار لامين جمال أفضل لاعب في الموسم القدس العربي - الإمارات.. النيابة العامة تفيد بتوقيف الزوجة السابقة لابن شقيق حاكم دبي القدس العربي - الرحلة بين اللجوء والحرب… البحر لا يغادرهم: صيادو المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان فرانس 24 - البنك الدولي يقرّ تمويلا بـ900 مليون دولار لتطوير الطرق في العراق التلفزيون العربي - أمل جديد لمرضى الكلى.. ما علاقة الخلايا التائية المعدلة وراثيًا؟ وكالة سبوتنيك - الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية CNN بالعربية - الأمير علي بن الحسين لـCNN: سنلعب للمتعة في كأس العالم.. واللاعبون سيبذلون قصارى جهده القدس العربي - أطباء وناشطون ينتقدون مقترحات بريطانية لمنع رموز التضامن مع فلسطين داخل القطاع الصحي وكالة الأناضول - "تفاهم غير مكتمل".. إعلان النوايا مع إسرائيل يعمق الانقسام في لبنان قناة العالم الإيرانية - مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني: لاصحة لمزاعم 'العربية' حول نقل اليورانيوم لبلد ثالث
عامة

شروط بالقانون لعمل السفن فى الملاحة البحرية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
2

حدد قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح، ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون. .(1)...

ملخص مرصد
حدد قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 شروطاً واجبة للسفن المصرية العاملة في الملاحة البحرية، بما في ذلك رفع علم مصر ووضع اسم ورقم تسجيل ظاهرين. كما نص القانون على عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 3 آلاف جنيه. وتشمل الشروط تحديد الحمولة الكلية والصافية من قبل الجهة الإدارية المختصة.
  • يجب على السفن المصرية رفع علم مصر فقط، مع استثناءات للأعراف البحرية.
  • يجب أن يكون للسفينة اسم معتمد من الجهة الإدارية ورقم تسجيل ظاهر.
  • تحدد الجهة الإدارية الحمولة الكلية والصافية وتمنح شهادة بذلك.
من: السفن المصرية أين: مصر

حدد قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح، ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.

(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية، ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة، وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.

(4) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك، والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة، إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك