القدس العربي - البنك الدولي يقرّ تمويلا بـ900 مليون دولار لتطوير الطرق في العراق القدس العربي - وزارة البيئة العراقية تتعهد باستعادة دورها الرقابي والتنفيذي رويترز العربية - أمريكا: فرضنا عقوبات على شبكة لتهريب غاز البترول المسال الإيراني قناه الحدث - الوكالة الذرية: إصابة جنود روس بقصف قرب محطة زابوريجيا النووية القدس العربي - وزير المالية: الانهيار هو وضع الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة مباشر - مجمع ناصر الطبي: استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على خيام النازحين في خان يونس beIN SPORTS-YouTube - زفيريف يتخطّى عقبة منشيك ويبلغ النهائي وكالة الأناضول - سوريا.. ضبط مليوني حبة كبتاغون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس القدس العربي - وزير الخارجية العراقي يدعو لمبادرة أوروبية لإنهاء الحرب الجزيرة نت - ارتفاع أسعار وقود الطائرات يخفض حركة الركاب بمطارات أوروبا
عامة

القانون يحظر وضع أجسام صلبة بالبحيرات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
1

تضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إجراءات بشأن حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشع...

ملخص مرصد
يحظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلقاء المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية في مياه البحيرات والمياه الإقليمية، كما يمنع وضع أجسام صلبة تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك. ويشمل الحظر أيضاً زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، بالإضافة إلى إدخال كائنات مائية أجنبية دون ترخيص من الجهاز المختص.
  • يحظر القانون إلقاء المواد السامة والمشعة والكيميائية والبترولية في مياه البحيرات والمياه الإقليمية.
  • يمنع وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك.
  • يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها دون ترخيص.
من: قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أين: مياه البحيرات والمياه الإقليمية المصرية

تضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إجراءات بشأن حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

وحظر القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها، ويحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

كما حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك