بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 42272 وتاريخ 23 /5 /1447هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 7001 وتاريخ 11/ 7 / 1445هـ، في شأن مشروع ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2582) وتاريخ 16 /7/ 1446هـ، ورقم (407) وتاريخ 28 /1/ 1447هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-5/ 47 /ت) وتاريخ 3 /4 /1447هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (106/ 9) وتاريخ 19 /5 /1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7198) وتاريخ 4 /7 /1447هـ.
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عدا المملكة.
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
نظام المرور: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 /1428هـ، وتعديلاته.
الضوابط: ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.
المواطن: الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.
المقيم: الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من الدول الأعضاء ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقاً لنظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440هـ.
المركبة: سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.
تطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- في المملكة؛ عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.
1- لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على (90) يوماً -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل (365) يوماً وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
2- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقاً لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب.
3- تزود الهيئة وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك