سكاي نيوز عربية - لبنان.. رفض حزب الله للاتفاق يهدد جهود إنهاء الحرب مع إيران رويترز العربية - رفض حزب الله يثير عقبات أمام اتفاق وقف النار بلبنان ويضعف فرص إنهاء حرب إيران روسيا اليوم - لافروف: منتدى بطرسبورغ منصة للحوار الحر في "عصر تعدد الأقطاب" قناه الحدث - بولتون يبرم اتفاقاً للإقرار بالذنب في قضية وثائق أمن قومي حساسة البريميرليج - Premier League - 12 Of The Best Matches Of The 2025/26 Premier League Season قناه الحدث - روسيا تهاجم موقف ترامب من أوكرانيا وتتحدث عن تقدم روسيا اليوم - سوريا.. قصف إسرائيلي لمحيط سد المنطرة بريف القنيطرة قناة الجزيرة مباشر - إطلاق صفارات الإنذار في 4 مستوطنات إسرائيلية بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان رويترز العربية - المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي حظرا على زيارات الصليب الأحمر للسجون إيلاف - سلاح الفصائل العراقية على الطاولة.. مساومة على الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة الزيدي
عامة

3 أماكن ممنوع فيها حمل الأسلحة وفق القانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
2

حظر قانون الأسلحة والذخائر حمل الأسلحة في عدد من الأماكن حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين، حتى بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم بحيازتها أو حملها. .وبحسب المادة (11 مكررًا) لا يجوز حمل الأسلحة ...

ملخص مرصد
حظر قانون الأسلحة والذخائر حمل الأسلحة في 3 أماكن محددة حفاظًا على الأمن العام، حتى بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم. وبحسب المادة (11 مكررًا) لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.
  • حظر حمل الأسلحة في المحال العامة التي تقدم الخمور
  • منع حمل الأسلحة في أماكن لعب الميسر
  • منع حمل الأسلحة في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح
من: قانون الأسلحة والذخائر أين: المحال العامة، أماكن لعب الميسر، المؤتمرات والاجتماعات والأفراح

حظر قانون الأسلحة والذخائر حمل الأسلحة في عدد من الأماكن حفاظًا على الأمن العام وسلامة المواطنين، حتى بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم بحيازتها أو حملها.

وبحسب المادة (11 مكررًا) لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح.

لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.

وله سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببًا.

وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذي يحدده.

ولمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.

يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.

وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.

الأسلحة والذخائر، وبحسب المادة (5) يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:

1 – الوزراء الحاليون والسابقون.

2 – موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.

3 – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.

4 – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.

5 – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

6 – موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة.

7 – أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون.

8 – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.

9 – من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

وعلى هؤلاء جميعًا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانًا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك